مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مورد السوأل ذا شقوق شتى فأجاب عنها الامام عليه السلام بجواب واحد بلا أستفصال بينها فذلك يكشف عن اتحاد جميع تلك الشقوق في الحكم و إلا فيلزم منه الاغراء بالجهل و أما إذا لم يكن السوأل ذا شقوق شتى بل كان الجواب محتملا لها ، فلا وجه لكشف العموم عن ترك الاستفصال و هذا ظاهر لا خفاء فيه .

و يضاف إلى ذلك أن الرواية ظاهرة في الاحتمال الثاني و أن الشراء إنما هو بأذن صاحب الورق غاية الامر أنه جعل لنفسه الخيار على صاحب المتاع و قد عرفته آنفا و أذن فلا أشعار في الرواية بصحة بيع الفضولي فضلا عن دلالتها عليها أو تأييدها لها .

وهنا احتمال آخر ذكر المحقق صاحب البلغة و جعله أظهر الاحتمالات و هو وقوع الاشتراء بالمساومة و أطلاقه عليه إطلاق شائع أو مجاز بالمشارفة و يكون دفع الورق لطمأنينة السمسار و هو كثير الوقوع سيما مع الدلال و السمسار أنتهى .

و هذا الاحتمال أيضا لا بأس به على أن الرواية نقية - السند .

الوجه العاشر : ما ورد في أسترباح الودعي الجاحد للوديعة من ردها بربحها إلى المالك المودع فعن مسمع أبى سيار قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام أنى كنت أستودعت رجلا ما لا ، فجحدنيه و حلف لي عليه ثم جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت أستودعته إياه ، فقال هذا مالك فخذه و هذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك و أجعلنى في حل فأخذت المال منه و أبيت أن آخذ الربح و أوقفت المال الذي كنت أستودعته و أتيت حتى

/ 415