مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 4 -صفحه : 415/ 79
نمايش فراداده

الاستدلال على بطلان بيع الفضولي بآية التجارة

التحديد يدل على اختصاص الحكم بمورد الوصف و إن لم نقل بمفهوم الوصف فإن البحث عن ذلك إنما هو في ورود الوصف في مورد التحديد و إلا فلا شبهة في ثبوت مفهومه و من الظاهر أن قيد - التراضى وصف ورد في مورد التحديد فيدل على انحصار جواز الاكل بمورد القيد فقط .

اما الوجه الاول فقد ناقش فيه المصنف بأن دلالة الآية على الحصر متوقفه على كون الاستثناء متصلا مع أنه منقطع إذ لا يصح أستثناء التجارة الصحيحة من التجارة الفاسدة ، فلا يستفاد حصر أكل المال بالتجارة عن تراض لكي يستفاد منه بطلان بيع الفضولي .

و فيه أولا : أن الاستثناء المنقطع من أوضح الاغلاط إذ لا يصح أن يقال ما رايت عالما إلا الجاهل و أما أتجرت تجارة فاسدة إلا تجارة صحيحة فإنهما و أشباههما من الاغلاط الواضحه التي لا تصدر من الاخسائين في الفصاحة و المدر بين في البلاغة بل هى لا تصدر ممن دونهم و لا توجد في كلماتهم فضلا عن صدورها من الله العظيم و وجوده في كتابه الكريم الذين نزل بعنوان الاعجاز و التحدى حيث طلب النبي صلى الله عليه و آله من جميع البشر و الامم أن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك ثم تنزل عن هذه الدعوي و تحداهم إلى الاتيان بعشر سور مثله مفتريات فلم يتمكنوا منه أيضا ثم تنزل عن ذلك و طالبهم أن يأتوا بسورة واحدة مثله و أمرهم أن يدعوا شهدائهم و يصرخوا ليستنصروا منهم و يستعينوا بهم و لكن لم تنفعهم صارختهم و استغاثتهم و أستعانتهم ثم عجزهم بقوله عز من قائل و لئن اجتمعت الجن و الانس الخ فما كانوا مقرنين و مع ذلك كله كيف يرض المنصف بوجود