مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الغلط في مثل هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ، تعالى كلامه عز و جل عن ذلك علوا كبيرا و إذن فليس الاستثناء إلا قسما واحدا و هو الاستثناء المتصل و عليه فالاستثناء في الآية - الشريفة استثناء متصل و لو كان ذلك بالعناية .

و ثانيا : لو سلمنا كون الاستثناء على قسمين و لكن الموجود في آية التجارة عن تراض أستثناء متصل و ذلك لان الالفاظ المذكوره ليست إلا الاكل و الاموال و الباطل و التجارة والتراض أما اللفظ الاخر فهو المستثنى و أما البواقى فلا يصلح شيء منها لان يكون مستثنى منه و هذا ظاهر .

و أذن فلا مناص إلا عن تقديره في الكلام و قد ذكرنا مرة أن دخول الباء السببية على كلمة الباطل و مقابلتها في الآية مع التجارة عن تراض قرينتان على كون الآية ناظرة إلى فصل الاسباب الصحيحة للمعاملة عن الاسباب الباطلة كما أن المراد من الاكل ليس معناه الحقيقي أعنى به الازدراد بل هو كناية عن تملك مال الناس من استحقاق ، و أذن فيكون المستثنى منه محذوفا في الآية المباركة و هو أسباب التجارة ، و قد حذف و أقيم لفظ بالباطل مقامه و نظير ذلك كثير في القرآن و غيره و من ذلك قوله تعالى و إن تكفروا فإن الله غنى عن العالمين ، حيث حذف الجزاء و أقيمت العلة مقامه و حينئذ ، فمفاد الآية المباركة أنه لا تتملكوا أموالكم بينكم بشيء من الاسباب إلا أن يكون ذلك السبب تجارة عن تراض فإن التملك بغير هذا السبب باطل و عليه فتدل الاية على حصر الاسباب الصحيحة للمعاملات بالتجارة عن تراض فيكون الاستثناء فيها متصلا

/ 415