مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 4 -صفحه : 415/ 10
نمايش فراداده

كقولهم في مقام الاستدلال على الصحة أن الشرائط كلها حاصلة إلا رضاء المالك و قولهم أن الاجازة لا يكفى فيها السكوت لانه أعم من الرضاء و إلى ذلك من كلماتهم .

و يتوجه عليه أولا : أنه لا حجية في كلماتهم فإن رأى فقيه لا يكون حجة على فقيه أخر .

و ثانيا : أنه لا ظهور في كلماتهم فيما يرومه المستدل لان المراد من الرضاء المذكور في كلماتهم هو الاختيار الذي هو في مقابلة الكراهة و الاضطرار حيث أنهم ذكروها في بيع المكره و قالوا أن من شرائط المتعاقدين الاختيار و ليس المراد منه طيب النفس و عليه فلا ربط لها بما نحن فيه و لا أقل من الاحتمال ، فتكون كلماتهم مجملة .

ثم قال لو سلم كونه فضوليا لكن ليس كل فضولي يتوقف لزومه على الاجازة لانه لا دليل على توقفه مطلقا على الاجازة اللاحقة .

و يتوجه عليه أن هذا الكلام يعد من الغرائب لانا إذا قلنا بأحتياج المعاملات الفضولية إلى الاجازة اللاحقة كان ما نحن فيه من صغرياتها ، فتحتاج صحته إلى الاجازة اللاحقة و لا يكفى فيها مجرد وجود الرضاء الباطنى ، و إن قلنا بعدم أحتياجها إلى الاجازة اللاحقة ، لكونها مشمولة للعمومات و المطلقات الدالة على صحة العقود و لزومها فليكن المقام كذلك و إذن فلا وجه لجعله من المعاملات الفضولية ثم الحكم بعدم احتياجه إلى الاجازة اللاحقة .

ثم قال : مع أنه يمكن الاكتفاء في الاجازة بالرضاء الحاصل بعد البيع المذكور أنا ما إذ وقوعه برضاه لا ينفك عن ذلك مع الالتفات و يرد عليه أنه إذا قلنا بكفاية الرضاء الباطنى المتأخر و لو أنا ما