مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
في صحة البيع و أخراجه عن الفضولية قلنا بذلك في الرضاء المقارن أيضا بالاولوية ، فلا وجه لتخصيص الحكم المزبور بالرضاء المتأخر .ثم إنا لو أكتفينا في خروج العقد عن الفضولية بالرضاء الباطنى للزم القول بكون الكراهة الباطنية موجبة لفساد البيع مع أنها لا توجب بطلانه و من هنا لو باع الغاصب العين المغصوبة مع كراهة المغصوب منه ذلك ، ثم رضى به لحكم بصحته فيعلم من ذلك أن الكراهة - الباطنية لا تؤثر في فساد المعاملة و كذلك الرضاء الباطنى لا يكفى في صحتهما لان سبيلهما واحد .ثم قال : أنه لو أشكل في عقود المالك فلا ينبغى الاشكال في عقد العبد نكاحا أو بيعا مع العلم برضاء السيد له لعدم تحقق المعصية التي هى مناط المنع في الاخبار و عدم منافاته لعدم أستقلاله في التصرف .و يرد عليه : أنه لا وجه لتخصيص الحكم بالعبد بل يجرى ذلك في كل عقد كان فضولية من ناحية كونه متعلقا لحق الغير كبيع الراهن العين المرهونة مع رضاء المرتهن بذلك باطنا و نكاح الباكرة بدون أذن الولى و النكاح على بنت الاخ أو الاخت بدون أذن العمة و الخالة فان الرضاء الباطنى يكفى صحة العقد فيها و فى أمثالها و سيأتي ذلك تفصيلا .ثم أنه ذهب شيخنا الاستاذ إلى عدم خروج العقد بالرضاء الباطنى عن الفضولية مطلقا سواء كانت فضوليته لتعلق حق الغير بذلك أم كانت فضوليته من ناحية صدوره من المالك و إليك لفظ مقرر بحثه .