مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 7 -صفحه : 609/ 27
نمايش فراداده

يثبت عليه خيار التأخير .

و قد أجاب عنه المصنف على فرض تسليم المقدمتين حيث قال و فيه بعد تسليم المقدمتين فان كلامه هذا ظاهر في أنه لا يسلم المقدمتين .

و حاصل جوابه على فرض تسليم المقدمتين النقض بخيار المجلس و خيار الحيوان و قال ان لازم ذلك كون مبدء الثلاثة من حين التفرق في خيار المجلس و كون هذا الخيار مختصا بغير الحيوان مع اتفاقهم على ثبوته فيه كما يظهر من المختلف و ان ذهب الصدوق إلى كون الخيار في الجارية بعد شهر الا أنه قول اختص بعد الصدوق للنص الخاص .

ثم حيث انه ما من معاملة الا و قد ثبت فيها خيار المجلس الا ما شذ و ندر ، فلذا لو خص خيار التأخير بغيره لزم حمل الاخبار الواردة فيه على مورد نادر ، فلذا ذكر المصنف أنه يلزم أن يكون خيار التأخير في ذلك بعد التفرق و أما لو قلنا باختصاص ذلك بغير موارد خيار الحيوان فلا يلزم فيه المحذور المذكور ، و لذا نقض المصنف بأنه يلزم اختصاص ذلك بغير خيار الحيوان كما هو واضح .

و قد أشكل شيخنا الاستاذ على ما ذكره المصنف و تسلم ما ذكره العلامة في التذكرة و ابن ادرس في السرائر و قال كلتا المقدمتين مما لابد من تسلمهما أحدهما أن من له حق التأخير لا يثبت عليه خيار كما هو واضح .

و المقدمة الثانية : هى أن من أحكام الخيار عدم وجوب التسليم و الاقباض .

أما المقدمة الاولى : فلان الاخبار منصرفة عمن جاز له التأخير ، و ليس موظفا بالاتيان لان الظاهر من تلك الاخبار هو أن الاتيان بالثمن كان لازما حيث قال عليه السلام و لم يقبض الثمن أو ان جاء بين ثلاثة أيام و الا فللبايع الخيار و أما مع ثبوت خيار التأخير له فلا مجال لثبوت الحكم كما لا يخفى فافهم .