بل كونه من البايع هنا أولى من كونه له فيما إذا كان التلف بعد الثلاثة و قبل القبض فانه يمكن ان يقال فيما إذا كان بعد الثلاثة و قبل القبض ان التلف من المشترى و لو بوجه وجيه بان يقال أن التلف بعد الثلاثة انما هو في زمن الخيار و التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له و إذا تعارض في مورد مع القاعدة الارتكازية بان التلف قبل القبض من مال البايع تعارض العموم و الخصوص من وجه حكم بالتساقط فيرجع إلى القاعدة الاولية من أن تلف كل مال على مالكه .
و على الجملة أن كون التلف من المشترى بعد الثلاثة و قبل القبض له وجه و ان كان هذا الوجه تمام لعدم الدليل على كون التلف في زمن الخيار من البايع و لكن لا وجه لكون التلف هنا من المشترى أصلا اذ ليس هنا زمان خيار ليتحمل كون التلف من المشترى من جهة عدم ثبوت الخيار هنا للبايع ، لان البيع هنا لازم على الفرض و القاعدة المسلمة ان التلف قبل القبض من البايع لا دافع عنها و توهم أن المالك للمبيع هو المشترى فمقتضى الملازمة بين النماء و الدرك هو كون التلف من المشترى قبل الثلاثة و لكن قد عرفت فيما سبق أن قاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه واردة في تلك القاعدة فلا بد من كون الدرك على البايع لكون التلف قبل القبض .
و على الجملة لا نعرف وجها أصلا لكون التلف قبل الثلاثة و قبل القبض من المشترى و ما نسب إلى المفيد و السيد ان لم نحققه و لعل النسبة صحيحة و على تقدير الصحة لعلها ناشئة من غلط النسخة و الا فلا يحتمل أن يقول مثل المفيد و السيدان ، بكون التلف من المشترى مع كون القاعدة المسلمة و هي ان التلف قبل القبض من مال البايع على أنه لو كان نظرهم في كون التلف قبل الثلاثة من البايع على قاعدة الخراج بالضمان فلماذا لم