الثالث: إنّ جوابه عن الإشكال الثالث بدعوى ثبوت الاستخلاف بالوصف والأمـر، غيـر صحيـح ; لأنّـا لو لم نقـل بالنصّ على أمير المؤمنيـن (عليه السلام) فلا دليل على الاستخلاف أصلا، لا بالتعيين ولا بالوصف، كما هو ظاهر..
ولا بالأمر بالاختيار ; إذ غاية ما استدلّوا به على الأمر بالاختيار هو الإجماع، وقد أوضحنا لك كذبه في أوائل مباحث الإمامة(1).
وقوله: " وعلى هذا الوجه قالوا في أبي بكر: يا خليفة رسول الله "!!
تخمين محض، وفِـرية(2) أُخرى، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في أوّل مآخذ أبي بكر.
الرابع: إنّ دعواه ـ في الجواب عن الرابع ـ مجازيةُ حمل الجمع على الفرد مسلّمة، لكن لا بُـدّ من المصير إلى هذا المجاز ; لقيام القرينة عليه، كالرواية التي سمعتها، الدالّة على النزول بأمير المؤمنين، وكـنـسـبة الاستخلاف إلى الله لا إلى الناس، وكالقرينة العقليّة المانعة من النزول في الثلاثة، كعدم تمكينهم من الدين ونحوه.
الخامس: إنّ ما ذكره من الوجهين لإبطال الخامس ليس في محلّه..
أمّا الوجة الأوّل ; فلصحّة خطاب الجمع بحضور البعض، تغليباً للحاضرين على الغائبين، فلا يكون عدم حضور أئمّتنا الاثني عشر مانعاً من الوعد لهم، لا سيّما وقد حضر عظماؤهم، وهم أمير المؤمنين والحسـنان (عليهم السلام).
(1) انظر: ج 4 / 248 وما بعدها.
(2) الفِـرية: الكذب أو الافتراء، وافتراه: اختلقه ; انظر: لسان العرب 10 / 256 مادّة " فرا ".