موسوعة من حیاة المستبصرین

جلد 3 -صفحه : 575/ 113
نمايش فراداده

مسح الأرجل في الوضوء

الأصل فيه قوله سبحانه: (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)(1). قال الفخر الرازي في تفسيره الكبير: اختلف الناس في مسح الرجلين، وفي غسلهما، فنقل القفَّال في تفسيره عن ابن عباس، وأنس بن مالك، وعكرمة، والشعبي، وأبي جعفر مُحمَّد بن علي الباقر(عليه السلام): إنَّ الواجب فيها المسح، (وهو مذهب الإمامية من الشيعة).

وقال جمهور الفقهاء والمفسرين: فرضهما الغُسل. وقال داود الأصفهاني: يجب الجمع بينهما، وهو قول الناصر للحق من أئمة الزيدية.

وقال الحسن البصري، ومحمد بن جرير الطبري: المُكلَّف مُخيَّر بين المسح والغسل.

حجَّة مَنْ قال بوجوب المسح مبنيٌّ على القراءتين المشهورتين في قوله: (وَأَرْجُلَكُمْ) فقرأ ابن كثير، وحمزة، وأبو عمر، وعاصم (في رواية أبي بكر عنه) بالجرّ، وقرأ نافع، وابن عامر، وعامر (في رواية حفص عنه) بالنصب.

فنقول: أمَّا القراءة (بالجرّ) فهي تقتضي كون (الأرجل) معطوفة على (الرؤوس)، فكما وجب المسح في (الرأس)، فكذلك في (الأرجل). فأنْ قيل: لِمَ يجوز أن يُقال هذا كسر على الجوار قلنا هذا باطل من وجوه، (إنتهى من التفسير الكبير)(2).

وفي تفسير جامع البيان: "أرجلكم" نصبه نافع، والكسائي، وابن عامر،

1- المائدة: 6.

2- التفسير الكبير: 3 / 545.