موسوعة من حیاة المستبصرین جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
وحفص، ويعقوب عطفاً على "وجوهكم"، وجرَّهُ الباقون. وعلى الإنصاف: ظاهرُ قراءة النصب على وجوب الغسل وظاهر الثانية على وجوب المسح، فأنْ جرَّ الجوار، وإن كان باباً واسعاً فهو خلاف الظاهر(1).وعن عكرمة: قال ليس في الرجْلين غُسل، إنَّما المسح على الرجْلين. وعن الشعبي وعامر، أنَّهُ قال: إنّما نزل جبرئيل بالمسح على الرجْلين ألاترى أنَّ ما كان عليه الغُسل جعل عليه التيمم، وما كان عليه المسح أُهمل (إلى أنْ قال): وقال داود الظاهري يجب الجمع بينهما، وقال الحسن البصري، ومحمد بن جرير الطبري، المُكلَّف مخيَّر بين الغسل والمسح(2).وفي الدر المنثور: أخرج عبدالرزاق، وابن أبي شيبة، وابن ماجه عن ابن عباس: أبى الناس إلاّ الغُسل، ولا أجد في كتاب الله إلاّ المسح(3).وفي الاتقان للسيوطي: وحينئذ إنْ تعارضت أقوال جماعة من الصحابة فانْ أمكن الجمع فذاك، وإن تعذَّر قدم ابن عباس لأنَّ النبي(صلى الله عليه وآله) بشّره وهو ترجمان القرآن الذي دعا له النبي(صلى الله عليه وآله): اللّهم فَقِّههُ في الدين، وعلِّمْهُ التأويل. وقال: اللّهم إعْطه الحكمة. اللّهم علِّمْه الحكمة، اللّهم بارك فيه (إنتهى ملخّصاً)(4).وفي كنز العمال: عن عباد بن تميم عن أبيه قال: رأيت رسول الله(صلى الله عليه وآله) توضأ، ومسح بالماء على لحيته ورجليه (رواه ابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري في تاريخه، والعدني، والبغوي، والباوردي، والطبراني، وأبو نعيم. قال في الإصابة: (رجاله ثقات)(5).