فرفعوا ذلك إلى النبي(صلى الله عليه وآله) وآله فقال(صلى الله عليه وآله) لهم: "أما وعيتم خطبتي يوم الغدير لعلي بالولاية أما سمعتم قولي في أبي ذر وما أظلت الخضراء وما أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر الغفاري.. إنكم لمنقلبون بعدي على أعقابكم..").
3 ـ النكاح الموقت
(والتوقيت)
ج: تحريم النكاح الموقت من جرائم المبتدعين الذين خالفوا كتاب الله وسنة نبيه(صلى الله عليه وآله)، واجماع الأصحاب، واجماع أهل البيت(عليهم السلام) وشيعتهم، والعقل والأعراف الانسانية ما سوى عمر قائلا: (متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما).
بالخبر المتفق عليه فقبلنا شهادته وخبره ولم نقبل فتواه، لأنه ليس بنبي جديد ولا يجوز لأحد أن يخالف النص الثابت كما قال تعالى: (وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِن وَ لاَ مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُو أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَن يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُو فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـلاً مُّبِيناً )(1).
وعن أمير المؤمنين(عليه السلام): (لولا فتيا عمر ما زنى إلاّ شقي)، وقول بعض المحدثين العامة وتبعهم الزيدية الذين يقولون أنهم متمسكون بأهل بيت النبوة.
ومن الطامات قول العنسي في التاج المذهّب: (قد ثبتت في صدر الإسلام ونسخت بعد ذلك قطعاً بعدة أحاديث، واستقر الاجماع على تحريمها إلاّ ما يروى عن الامامية فغير معتد بخلافهم...) ما أدري ما سعر هذا الإجماع.
وما ثمن هذه الأحاديث وهي مكذّبة لكتاب الله تعالى، والسنة الثابتة عند أهل البيت، وعمل كل الأصحاب على عهد رسول الله ومن بعده فراجع...
1- الأحزاب: 36.