وفي (شرائع الإسلام)، و(تهذيب الأحكام): لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود، والصوف، والشعر، ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدناً كالملح، والعقيق، والذهب، والفضة، والقير إلاّ عند الضرورة، ولا على ما أنبتت الأرض إذا كان مأكولا بالعادة كالخبز والفواكه، ويجوز على القرطاس، ويكره إذا كان فيه كتابة(1).وفي تهذيب الأحكام: السجود على ما أنبتت الأرض إلاّ ما أُكل أو لبس(2).
الصلاة على النبي والآل في التشهد
في (كنز العمال): إذا جلست في صلاتك فلا تتركنَّ الصلاة عليّ فأنَّها زكاة الصلاة، (رواه الدارقطني)(3). وعن عبدالله بن بريدة قال(عليه السلام): يا بريدة إذا جلستَ في صلاتك فلا تتركنَّ التشهد، والصلاة عليّ (رواه الخطيب)(4).وقال النووي في شرح مسلم: ذهب الشافعي، وأحمد إلى أنَّها (أي الصلاة على النبي(صلى الله عليه وآله)) واجبة لو تُركتْ لم تصح الصلاة. وهو مروي عن عمر، وابنه عبدالله، وهو قول الشعبي. وقد نسب جماعة الشافعي في هذا إلى مخالفة الإجماع، ولا يصح قولهم فأنَّه مذهب الشعبي ـ كما ذكرنا ـ (وقد رواه عنه البيهقي)(5).وفي الروضة الندية: وذهب الشافعي وحده إلى وجوبها في التشهد الأخير1- شرائع الاسلام: 1 / 30، التهذيب: 1 / 323.2- التهذيب: 1 / 325.3- كنز العمال: 4 / 104.4- أيضاً: 98.5- النووي: 1 / 175.