وأيضاً أفعال الصلاة تحتاج إلى ثبوتها في الشرع وليس في الشرع ما يدل على كون ذلك مشروعاً وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه لا خلاف إن من أرسل يده فان صلاته ماضية.والخلاف في التكتف للأحاديث المتقدمة المختلفة وأيضاً فتاوى رؤساء المذاهب الأربعة تدل على اختلافهم في موضوع التكتف. فالأرجح ارسال اليد في الصلاة لما نذكره في الأحاديث اللاحقة أيضاً.
من كان يرسل يديه في الصلاة من التابعين
الأول: ابن الزبير. عن يزيد بن ابراهيم قال: سمعت عمرو بن دينار قال: كان ابن الزبير إذا صلى يرسل يديه(1).الثاني: ابن سيرين. عن ابن عليه عن ابن عون عن ابن سيرين أنه سئل عن الرجل يمسك يمينه بشماله قال: إنما فعل ذلك من أجل الدم(2).الثالث: ابن المسيب. عن عمر بن هارون عن عبد الله بن يزيد قال: ما رأيت(3) ابن المسيب قابضاً يمينه في الصلاة كان يرسلها.الرابع: سعيد بن جبير. عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن العيزار قال: كنت أطوف مع سعيد بن جبير فرأى رجلاً يصلي واضعاً إحدى يديه على الأخرى هذه على هذه وهذه على هذه فذهب ففرق بينهما ثم جاء(4).وقد جاءت أحاديث ثابتة نقلت فيها صفة صلاته(صلى الله عليه وآله) ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى. والمصير إليها أولى لأنها أكثر ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة، وإنما جعلوها من باب الاستعانة ولذلك أجازها مالك في النفل ولم يجزها في الفرض كما مرّ عليك.1 و 2 و 3 و 4 المصنف: 1 / 428.