رشاش البول.وروى أنَّ قوماً من أجلاف الأعراب كانوا يبولون، وهم قيام فيُنْشَر نشرُ البول على أعقابهم، وأرجلهم فلا يغسلونها، ويدخلون المسجد للصلاة، وكان ذلك سبباً للوعيد.وفي السيف الماسح (بعد ذكر حديث ويل للأعقاب من النار): فبعد تسليمه لا يدلُّ إلاّ على أمره(صلى الله عليه وآله) بغسل الأعقاب فلعلّه لنجاستها، فأنّ أعراب (الحجاز) ليبس هوائهم ولمشيهم حُفاة في الأغلب كانت أعقابهم تنشقُّ كثيراً، وقلَّ ما تخلو عن نجاسة الدم، وغيره. وقد اشتهر أنَّهم كانوا يبولون عليها ويزعمون أنَّ البول علاج لها فأنْ صدر عنه(صلى الله عليه وآله) أمرٌ بغسل الأعقاب فلعله كان لذلك، ثم اشْتُبِهَ فظُنَّ أنَّه من الوضوء(1).
في مسح (الرِجْلَين) عند الإمامية
في الاستبصار: عن سالم، وغالب بن هذيل، قال: سألتُ أبا جعفر عن المسح على (الرِجْلَين)، فقال: هو الذي نزل به جبرئيل(2).وعن محمد بن سهل قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام) يأتي على الرجل ستون، وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة. قلت: وكيف ذلك؟! قال: لأنّه يغسل ما أمر الله بمسحهِ. (وهكذا في الكافي عن محمد بن مروان)(3).وفي تهذيب الأحكام: عن أبي جعفر قال: يجزي من مسح الرأس موضع ثلاث أصابع، وكذلك الرجل(4).1- السيف الماسح: 18.2- الطوسي، الاستبصار: 1 / 69.3- الكليني، الكافي: 3 / 31.4- الطوسي: 1 / 12.