فريضة، فمَنْ تركها متعمداً وجب عليه إعادة الصلاة، ومَنْ تركها ناسياً قضاها بعد التسليم(1)، وكذا في (مسالك الأفهام).وفي شرائع الاسلام: والواجب الصلاة على النبي وآله عليه السلام(2).وفي مدارك الأحكام: ونقل المصنف في المعتبر الاجماع على وجوبها (أي الصلاة) على النبي وآله عليه السلام(3).
إرسال اليدين
تفحّصت كثيراً من كتب أهل السُنَّة فلم أجد حديثاً مرفوعاً قولياً ضعيفاً ولا قوياً في قبض اليدين، لا تحت السرة ولا فوقها، لا متصلا ولا منفصلا، فإذا لم يثبت (القبض) ثبت (الإرسال) ضرورةً، وفطرةً (فطرة الله التي فطر الناس عليها). لأنَّ الإنسان إذا تولد تكون يداه مرسلتين، وإذا مشى مشى هكذا، وإذا نام نام هكذا، وإذا مات مات هكذا، وإذا غُسِّل وكفّن وضع هكذا، وإذا دُفِن دفن هكذا، وإذا حُشر واعطى كتابه بيمينه أو شماله كان هكذا، مع أنَّ أحاديث القبض مستلزمة للتعارض للوضع المكاني، ففي بعضها تحت (السرة)، وفي بعضها فوقها وفي بعضها فوق الصدر.ومن أصولهم المُسلَّمة أنَّه إذا تعارضا تساقطا فبقى الأصل، وهو (الإرسال) كما قال عبدالحي في (فتاواه) عن معاذ: أنَّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) إذا كان في الصلاة رفع يديه قبال أُذنيه، فإذا كبّر أرسلهما (رواه الطبراني)، وعن عمرو بن دينار قال: كان ابن الزبير إذا صلّى أرسل يديه (رواه ابن أبي شيبة)(4).1- مختلف الشيعة للعلامة الحلي: 1 / 139.2- شرائع الإسلام: 1 / 37.3- المدارك: 175.4- الفتاوى: 1 / 346.