الجمع بين الصلاتين
والأصل فيه قوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَ قُرْءَانَ الْفَجْرِ)(1)، (وَ أَقِمِ الصَّلَوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَ زُلَفاً مِّنَ الَّيْلِ)(2). قال الفخرالرازي في تفسيره الكبير، تحت قوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ): هذه الآية توهم أنَّ للظهر والعصر وقتاً واحداً، وللمغرب والعشاء وقتاً واحداً(3)، وإنَّ الظهر والعصر يُجمعان بعرفة بالاتفاق، وفي السفر عند الشافعي، وكذا المغرب والعشاء. وأمَّا صلاة الفجر فهي منفردة في وقت واحد فكان وقت الظهر والعصر وقتاً واحداً، ووقت المغرب والعشاء وقتاً واحداً، ووقت الفجر متوسطاً بينهما(4).وفي حجة الله البالغة لولي الله الدهلوي الحنفي: فكانت أوقات الصلوات في الأصل ثلاثة; الفجر، والعشاء، وغسق الليل، وهو قوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ). وإنَّما قال إلى غسق الليل لأنَّ صلاة العشاء ممتدة إليه حكماً لعدم وجود الفصل، ولذلك جاز عند الضرورة الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء فهذا أصل(5).وفيه (صحيح مسلم): عن معاذ قال: خرجنا مع رسول الله(صلى الله عليه وآله) في غزوة (تبوك) فجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء. قال: فقلتُ: ما حمله على ذلك؟! قال، فقال: أراد أن لا يُحرج أُمّته. عن ابن عباس قال جمع رسول الله(صلى الله عليه وآله)بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف، ولا مطر.1- الاسراء: 78.2- هود: 114.3- الفخر الرازي: 3 / 452.4- الفخر الرازي: 5 / 616.5- الدهلوي: 193.