2 ـ في الأذان والاقامة - موسوعة من حیاة المستبصرین جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة من حیاة المستبصرین - جلد 3

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



نعم لا بأس من القول بعدم جواز تقليد مجتهدين من علماء الامامية مختلفين بوقت واحد في مسألة واحدة بما يوجب المخالفة القطعية للشرع، ويمثل له بما إذا قلد شخصاً بعدم وجوب القصر في الحالة المعينة فيصلي قصراً، وقلد آخر في الصوم يقول بالقصر في تلك الحالة فأفطر، فهذا مخالف لقول الامام الصادق(عليه السلام): (إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت) الدال على الملازمة بين القصر والافطار والاتمام والصوم.



(فصل: ويصير ملتزماً بالنية)



ج: فيه خلاف عند الامامية ولعل المشهور هو عدم كونه مقلداً حتى يعمل برأي المجتهد المعين ولا يكفي مجرد الالتزام.



2 ـ في الأذان والاقامة



(الأذان والاقامة: على الرجال).



ج: بل على الرجال والنساء وفي الرجال أكثر استحباباً.



(وجوباً في الأداء)



ج: بل مستحبان مطلقاً والاقامة أشد استحباباً.



(من مكلف ذكر معرب عدل طاهر).



ج: لا يشترط في المؤذن الذي يجتزء بأذانه أن يكون ذكراً ولا مكلفاً ولا عدلا ولا طاهراً، وإذا لم يعرف الوقت إلاّ منه لزم كونه موثوقاً.



(ولا يقيم إلاّ هو).



ج: يصح أن يقيم له غيره في صلاة الجماعة أو الانفراد.



(متطهراً).



ج: في إشتراط الطهارة لأجل الاقامة خلاف وهو الأحوط.



(وهما مثنى إلاّ التهليل).



/ 575