وفي شرائع الإسلام: قواطع الصلاة قسمان، الثاني لا يبطلها إلاّ عمداً، وهو وضع اليمين على الشمال(1).وفي (مدارك الأحكام شرح شرائع الإسلام): القول بالبطلان هو المشهور بين الأصحاب. ونقل الشيخ، والمرتضى فيه الإجماع، واحتجوا عليه بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال: قلتُ الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى، قال: ذلك التكفير فلا تفعل(2)، ولا تكفر فأنَّما يصنع ذلك المجوس(3).وفي فروع الكافي، عن أبي جعفر(عليه السلام): وأرسلْ يديك، ولا تشبك أصابعك، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك(4).وفي (دعائم الإسلام): هكذا عن علي(عليه السلام).أقول: قد ثبت مما قلنا أنَّ (الإرسال) أصل ينبغي العمل عليه بالرواية والدراية، وأنَّ (القبض) قبيح لمخالفته فطرة الله تعالى (كما مرَّ)، ولأنه من شعائر المنافقين كما قال عزَّ إسمه "يقبضون أيديهم"، ولأنَّ المجرمين غُلّت أيديهم في الدنيا والآخرة كما لا يخفى فالعاقل تكفيه الاشارة، والمجادل لا تشفيه ألف رسالة.
إمامة صلاة الجماعة
في كنز الدقائق: الجماعة سُنَّة مؤكدة، والأعلم أحقُّ بالإمامة، ثم الأقرأ، ثم الأورع، ثم الأسنّ، وكره إمامة العبد، والأعرابي، والفاسق، والمبتدع، والأعمى، وولد الزنا(5).في (مستخلص الحقائق شرح كنز الدقائق): قوله الأعلم أحقُّ بالإمامة، أي1- شرائع الإسلام: 38.2- تهذيب الأحكام: 1 / 158.3- الصدوق، مَنْ لا يحضره الفقيه: 1 / 199، والكليني، الكافي: 1 / 199.4- الكليني، الكافي: 1 / 198.5- كنز الدقائق: 29.