و هى مطابقه العمل مع اهل الباطل لاجل الخوف على النفس او العرض اوالمال، و هذه ليست واجبه لنفسها، بل الواجب حفظ النفس عن الوقوع فى الهلكه و تكون التقيه مقدمه له. آنهالمن كان فى جمع قليل و يتعاشر مع الاكثريه الذين بيدهم السلط و الحكومه فحظاً على انفسهم و اعراضهم و امالهم و سائر الشئون حياتهم افرديه و الجتماعيه يستعملون التقيه و يدل على مشروعيتها قول تعالى «... الا ان تتقوا منهم تقاه» فلا يحق للمومنين ان يتخذوا الكافرين اولياء لهم، و يفوضون الامر اليهم و يستقبلونهم و يلقونهم بالموده و المحبه الالمن كان فى مقام التقيه و الخوف و دفع الضرر. و اما الاخبار التى تدل على مشروعيتها فكثير:
منها موثقه مسعده ابن صدقه عن ابى عبداللَّه (ع) فى حديث ان المومن اذا ظهر الايمان ثم ظهر منه ما يدل على نقصه و خرج مما وصف و اظهر و كان له ناقصا الا ان يدعى انه انما عمل بذالك تقيه، و مع ذالك ينظر فيه، فان كان ليس مما يمكن ان تكون التقيه فى مثله لم يقبل منه ذالكان للتقيه مواضع من ازالها عن مواضعها لم تستقم له و تفسيرما يتقى مثل ان يكون قوم سوء ظاهر حكمهم و فعلهم على غير حكم الحق و فعله، فكل شيئى يعمل المومن بينهم لمكان التقيه مما لايودى الى الفساد فى الدين فانه جائز. فالروايه صريح فى ان كل شيئى يعمل المومن بينهم، لتقيه، فهو جايز و منها ما عن حريز عن ابى عبداللَّه (ع) قال: التقيه ترس اللَّه بينه و بين خلقه (41).
فكما انما يستعمل الترس فى مقام الخوف من العدو كذالك يجوز استعمال التقيه عند الخوف. منها ما عن عبداللَّه بن عطاء قال: قلت لابى جعفر (ع): رجلان من اهل الكوفه اخذا فقيل لهما: ابرئا من امير المومنين، فبرء واحد منهما و ابى الاخر، فخلى سبيل الذى برء و قتل الاخر فقال: اما الذى برء فرجل فقيه فى دينه و اما الذى لم يبرء فرجل تعجل الى الجنه (42). فدلاله الخبر على جواز استعمال التقيه عند الخوف معلوم حيث وصف الرجل الذى استعمل التقيه، رجل فقيه فى دينه.
مضافاً الى ذالك كله، تدل عليها قاعده نفى الضرر و اخبار الاضطرار. منها التقيه فى كل شئى يضطر اليه ابن آدم فقد احله اللَّه (43) و ما ورد من انه ما من محرم الا وقد احله اللَّه فى مورد الاضطرار (44) و غير ذالك مما دل على جواز اى عمل عند الاضطرار اليه، فكل عمل صنعه المكلف اتقاء لضرره او اضطرارا اليه فهو محكوم بالحليله و الجواز فى الشريعه المقدسه. منها ما رواه الاعمش عن جعفر بن محمد (ع) فى حديث شرايع الدين: قال: ولايحل قتل احد من الكفار و النصاب فى التقيه الا قاتل او ساع فى فساد الدين و ذالك اذا لم تخف على نفسك و لاعلى اصحابك، و استعمال مالتقيه فى دار التقيه واجب (45).