أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة

یوسف البحرانی

نسخه متنی -صفحه : 222/ 132
نمايش فراداده

خلاف يعرف أم لا، فيجوز تزويجها بالزانيبعد مفارقة الأوّل كما صار إليه الآن بعضالفضلاء المعاصرين استناداً إلى عدم وجوددليل على ما ادّعاه الأصحاب من التحريمالمؤبّد فكان يفتي بذلك و يجوّزه و الأظهرعندي في ذلك هو ما ذكره الأصحاب رضوان اللهعليهم لما ذكره الرضا (عليه السلام) فيكتاب الفقه الرضوي من قوله (عليه السلام): ومن تزوّج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخلبها أو زنا بها لم تحل له أبداً و قد تقدّمتهذه العبارة في المسألة السادسة والخمسون، و يؤيّد ذلك ما ذكره المرتضى (رضيالله عنه) من تكاثر الأخبار بذلك و هو يدلّعلى وصول أخبار إليه في هذا الحكم و إن لمتصل إلينا و يؤكّده أيضاً موافقة الاحتياطفي الدين المطلوب سيّما في الفروج كماتكاثرت به أخبار السادة الميامين عليهمصلوات ربّ العالمين و به يظهر انّ ما صارإليه الفاضل المعاصر سلّمه الله تعالى لايخلو من جرأة على الملك العلّام و أهلالعصمة (عليهم السلام) فإنّه و إن لم يقمعنده الدليل كما ذكره إلّا أنّه لا أقل منالتوقّف عن ذلك و الوقوف على جادّةالاحتياط في الدين لاتفاق الأصحاب علىالحكم من غير خلاف يعرف مع الجزم بعد التهمو ورعهم و تقواهم و إنّهم لا يتّفقون علىذلك من غير مستند شرعي و لا دليل قطعي عنأئمّتهم الطاهرين صلوات الله عليهمأجمعين سيّما مع نقل المرتضى (رضي اللهعنه) وصول الأخبار إليه بذلك و هو و إن لميكن حجّة عليه لكنّه ممّا يوجب الاحتياط والتوقّف عن الفتوى لذوي الورع و التقوى وتجويز ذلك للعامّة من الناس الموجبلجرأتهم على المحرّمات و الأدناس.

و بالجملة: فالأظهر عندي هو التحريمالمؤبّد لما عرفت و الله العالم.

المسألة الحادية و الستّون قال سلّمهالله تعالى: ما قول شيخنا في الذبيحة لوصارت الجوزة في الرقبة هل تحرم الذبيحة أملا

و هي غير مشترطة أن تكون في الرأس إنّماالشرط في صحّة الذبح قطع الأعضاء الأربعةو هي الحلقوم و المري و الودجان و بعضهماكتفى بالأوّلين و لم يتعرّض أحد منالفقهاء لذكر الجوزة و رأينا من إخواننامن العلماء من يحرّم الذبيحة لو كانت فيالرقبة وفي بعض الأيّام اتّفق لي‏