خلاف يعرف أم لا، فيجوز تزويجها بالزانيبعد مفارقة الأوّل كما صار إليه الآن بعضالفضلاء المعاصرين استناداً إلى عدم وجوددليل على ما ادّعاه الأصحاب من التحريمالمؤبّد فكان يفتي بذلك و يجوّزه و الأظهرعندي في ذلك هو ما ذكره الأصحاب رضوان اللهعليهم لما ذكره الرضا (عليه السلام) فيكتاب الفقه الرضوي من قوله (عليه السلام): ومن تزوّج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخلبها أو زنا بها لم تحل له أبداً و قد تقدّمتهذه العبارة في المسألة السادسة والخمسون، و يؤيّد ذلك ما ذكره المرتضى (رضيالله عنه) من تكاثر الأخبار بذلك و هو يدلّعلى وصول أخبار إليه في هذا الحكم و إن لمتصل إلينا و يؤكّده أيضاً موافقة الاحتياطفي الدين المطلوب سيّما في الفروج كماتكاثرت به أخبار السادة الميامين عليهمصلوات ربّ العالمين و به يظهر انّ ما صارإليه الفاضل المعاصر سلّمه الله تعالى لايخلو من جرأة على الملك العلّام و أهلالعصمة (عليهم السلام) فإنّه و إن لم يقمعنده الدليل كما ذكره إلّا أنّه لا أقل منالتوقّف عن ذلك و الوقوف على جادّةالاحتياط في الدين لاتفاق الأصحاب علىالحكم من غير خلاف يعرف مع الجزم بعد التهمو ورعهم و تقواهم و إنّهم لا يتّفقون علىذلك من غير مستند شرعي و لا دليل قطعي عنأئمّتهم الطاهرين صلوات الله عليهمأجمعين سيّما مع نقل المرتضى (رضي اللهعنه) وصول الأخبار إليه بذلك و هو و إن لميكن حجّة عليه لكنّه ممّا يوجب الاحتياط والتوقّف عن الفتوى لذوي الورع و التقوى وتجويز ذلك للعامّة من الناس الموجبلجرأتهم على المحرّمات و الأدناس.
و بالجملة: فالأظهر عندي هو التحريمالمؤبّد لما عرفت و الله العالم.
و هي غير مشترطة أن تكون في الرأس إنّماالشرط في صحّة الذبح قطع الأعضاء الأربعةو هي الحلقوم و المري و الودجان و بعضهماكتفى بالأوّلين و لم يتعرّض أحد منالفقهاء لذكر الجوزة و رأينا من إخواننامن العلماء من يحرّم الذبيحة لو كانت فيالرقبة وفي بعض الأيّام اتّفق لي