عليها قبل إلقاء هذا الزهر ثابتة فيجبالبقاء عليها إلى أن يقوم دليل على الخروجعنها و قد قامت الأدلة بالنسبة إلى السمك والطير بأشياء مخصوصة ليس هذا منها فيجبالبقاء على ما كان عليه و المدعى للخروجبهذا النوع يحتاج إلى دليل واضح و برهانلائح لا بمجرد التخريجات العقلية والتخرصات الوهمية فإن الأمور الشرعيةإنما بنيت حلا و حرمة و طهارة و نجاسة ونحوها على الأدلة المعصومية و النصوصالنبوية لا على الأوهام العقلية و هذابحمد الله سبحانه واضح لكل ذي عقل برؤية.
و من هنا كان بعض مشايخنا المحققينيتوقفوا في الصيد بهذه الأدلة المشهورة وهي المعروفة بالتفنك من حيث إنه غير منصوصمع أنه أقرب شيء إلى آلات الصيد والاحتياط فيما ذكره (قدس سره) على أن تعريفالصيد كما ذكره الأصحاب و هو الظاهر منالأخبار لا يصدق على هذا النوع الذي هو محلالبحث حيث إنهم قالوا: إن الصيد في الشرععلى معنيين أحدهما: إثبات اليد علىالحيوان الممتنع و الثاني: إزهاق روحهبالآلة المعتبرة فيه من غير تذكية وكلاهما مباح بالكتاب و السنة و الإجماعبالشرائط المذكورة في محلها، و لا ريب أنما نحن فيه من القسم الثاني.
و المراد من إزهاق هي مجيء ما يوجب قتلهبغتة و فجأة و هذا النوع كما شرحتموه إنمايوجب له بعد أكله و دورانا في رأسه و يبقىعلى ذلك مدة بحيث يذهب قدر فرسخ أو فرسخينفي الماء كما ذكرتم و كذا في الطير و هذاليس من الإزهاق المذكور الذي هو عبارة عنالفجأة و البغتة في شيء.
و بالجملة: فالمسألة عندي محل إشكال والتمسك بالأصالة المتقدّمة أقوى متمسكحتّى يقوم الدليل على ما يوجب الخروج عنهاو الله العالم.
و الحديث يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ومن قال بالمنزلة حرم بالرضاع على ما يحرمبالنسب لأنّ أُخت الأخ من نسب حلال أفتناأيّدك الله الجواب: إنّ المشهور بينالأصحاب رضوان الله عليهم هو الحلّ فيالصورة