أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة

یوسف البحرانی

نسخه متنی -صفحه : 222/ 27
نمايش فراداده

نعم ذهب من قال بالتنزيل في الرضاعالتحريم في هذه الصورة مع جملة صور ذكروهاو قد استوفينا الكلام عليها و بيّنا ردّهاو إبطالها في رسالتنا في المسألة المسمّاةبكشف القناع عن صريح الدليل في الردّ علىمن قال في الرضاع بالتنزيل و نقلنا فيهاجملة من كلام المحقّق العماد مولانا ميرمحمّد باقر الداماد في رسالته التي اختارفيها القول بالتنزيل و أوضحنا بطلانهبواضح الدليل و الله العالم.

المسألة الرابعة عشرة قال سلّمه اللهتعالى: ما قول شيخنا في رجل له زوجتانكبيرتان و أرضعتا زوجته الصغيرة

فالأُولى التي أرضعتها قبل حرمت عليهلكونها صارت أُمّ زوجته و ما تقول فيالثانية التي أرضعتها بعد الاولى هل حرمتعلى زوجها كضرّتها أم لا لأنّها أرضعتهابعد ما حرمت عليه و صارت كابنته و المسألةخلافية و أردنا أن نرى دليلك فيها الجواب:انّه قد اختلف الأصحاب رضوان الله عليهمفي ذلك، فالمشهور هو التحريم في هذهالزوجة الثانية أيضاً لأنّه يصدق عليهاأُمّ زوجته و إن كان عقدها قد انفسخ فإنّهلا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى فتدخلفي قوله (وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ). و قالابن الجنيد و الشيخ في النهاية: لا تحرملخروج الصغيرة من الزوجية من البنتية فإنّعقد الصغيرة انفسخ برضاع الاولى و به صارتبنتاً و لا يصدق عليها وقت رضاع الثانيةانّها زوجة عرفاً و لا شرعاً و هذا القولهو الأظهر الذي عليه العمل امّا أوّلًافلأصالة الإباحة السالمة من المعارض وامّا ثانياً فلما رواه ثقة الإسلام عطّرالله مرقده عن علي بن مهزيار رواه‏ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قيل له: إنّرجلًا تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأتهثمّ أرضعتها امرأة له اخرى فقال ابن شبرمة:حرمت عليه الجارية و امرأتاه، فقال أبوجعفر (عليه السلام): أخطأ ابن شبرمة حرمتعليه الجارية و امرأته التي أرضعتهاأوّلًا، فأمّا الأخيرة لم تحرم عليهلأنّها أرضعت ابنتها.

و رواها الشيخ في (التهذيب) و فيها لأنّهاأرضعت ابنته و هو الصحيح قال في التهذيب:وفقه هذا الحديث إنّ المرأة الأُولى إذاأرضعت الجارية