و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللهالبصري قال: سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يصلّي و المرأة بحذائهيمنة أو يسرة قال: لا بأس به إذا كانت لاتصلّي.
و موثّقة ابن بكير عمّن رواه عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يصلّي والمرأة بحذائه أو إلى جانبه فقال: إن كانسجودها مع ركوعه فلا بأس.
و رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال: سألته عن الرجل و المرأةيصلّيان جميعاً في المحمل قال: لا، و لكنيصلّي الرجل و تصلّي المرأة.
و موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله(عليه السلام) انّه سئل عن الرجل يستقيم لهأن يصلّي و بين يديه امرأة تصلّي؟ قال: لاتصلّي حتّى يجعل بينه و بينها أكثر من عشرةأذرع و إن كانت عن يمينه أو عن يساره جعلبينه و بينها مثل ذلك و إن كانت تصلّي خلفهفلا بأس و إن كانت تصيب ثوبه.
و استدلّ في المدارك على ما ذهب إليه منجواز المحاذاة و إن كان على كراهية بجملةمن الأخبار التي لا دلالة فيها عندالتأمّل فيها بعين الاعتبار.
و منها: صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال:قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أُصلّي والمرأة إلى جنبي تصلّي، قال: لا إلّا أنتتقدّم هي أو أنت و لا بأس أن تصلّي و هيبحذاك جالسة و مبنى استدلاله بها على حملالتقدّم فيها على التقدّم إلى القبلة حالصلاتهما معاً و هو غلط محض، بل المرادإنّما هو التقدّم بأن يصلّي هو أوّلًا ثمّهي أو تصلّي هي أوّلًا ثمّ هو، فالمرادالتقدّم في الإتيان بالصلاة بأن يصلّيأحدهما حتّى إذا فرغ صلّى الآخر، و إلّافكيف يمنع (عليه السلام) المحاذاة و يجوّزتقدّم المرأة و هو أشدّ في المنع.
و منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال: سألته عن المرأة تصلّي عندالرجل فقال: لا تصلّي المرأة بحيال الرجلإلّا أن يكون قدّامها و لو بصدره.
و الجواب عنها إنّما ذكرناه من عدم جوازالمحاذاة و وجوب تقدّم الرجل على المرأة،فالمراد به أنّه لا تجوز المساواة فيالموقف، بل لا بدّ من تقدّم الرجل عليهابشيء من نحو ذراع و شبر و المتقدّمبالصدر يحصل بالتقدّم عليها بشبر و لميوجب التقدّم بكلّه بمعنى أنّه يجب تأخّرالمرأة عنه بحيث يكون سجودها بعد عقبرجليه بل يكفي في التقدّم ما ذكرناه و يزولبه تحريم المحاذاة أو الكراهة على