أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة

یوسف البحرانی

نسخه متنی -صفحه : 222/ 67
نمايش فراداده

على التمام وجب عليه البقاء على التمامحتّى يقصد المسافة و الحكمان المذكورانمسلّمان بين الأصحاب لاعتضادهما بالأدلّةالمعصوميّة في هذا الباب لا فيهما إلّا منضرب على قلبه دون الحقّ القفل و الحجاب.

و من الأخبار المذكورة صحيحة زرارة عن أبيجعفر (عليه السلام) قال: قلت: أ رأيت من قدمبلدة إلى متى ينبغي أن يكون مقصّراً و متىينبغي له أن يتمّ؟ قال: إذا دخلت أرضافأيقنت أنّ لك بها مقاماً عشرة أيّامفأتمّ الصلاة و إن لم تدر ما مقامك بهاتقول غداً أخرج أو بعد غد فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر فإذا تمَّ لك شهر فأتمّالصلاة و إن أردت أن تخرج من ساعتك.

و صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: سمعته يقول: إذا أتيتبلدة فأزمعت المقام عشرة أيّام فأتمّالصلاة و نحوهما و غيرهما.

وفي الصحيح عن أبي ولّاد الحنّاط قال: قلتلأبي عبد الله (عليه السلام): إنّي كنت نويتحين دخلت المدينة أن أُقيم بها عشرة أيّامفأتمّ الصلاة ثمّ بدا لي بعد أن لا أُقيمبها فما ترى لي أتمّ أم أقصر؟ فقال: إن كنتدخلت المدينة صلّيت بها صلاة فريضة واحدةتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها و إنكنت حين دخلتها على نيّتك المقام و لمتصلِّ فيها صلاة فريضة تمام حتّى بدا لك أنلا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئتفانوِ المقام عشراً و أتمّ و إن لم تنوِالمقام عشراً فقصّر ما بينك و بين شهر فإذامضى لك شهر فأتمّ للصلاة.

أقول: و هذه الرواية هي مستند الأصحابفيما اتّفقوا عليه من أنّه متى نوىالإقامة و صلّى فريضة بتمام فإنّه يجبعليه التمام إلى أن يقصد المسافة المعبّرعنها في الخبر المذكور بقوله: حتّى تخرجمنها.

و أنت خبير بأنّ مقتضى هذه الأخبار هوانقطاع السفر بنيّة الإقامة كما عليهالاتّفاق حيث انّ المنازع قد جعل فرضه هوالتمام في الحال المذكورة و إنّ الواجبعليه بعد الصلاة تماماً بهذه النيّة هواستصحاب التمام إلى أن يخرج إلى السفر كماصرّحت به صحيحة أبي ولّاد فالعود إلىالقصر يحتاج إلى قصد مسافة جديدة كما فيسائر القواطع و ما نقلتموه عن المنازعالمذكور من الاحتجاج بقوله: إذا خرجت فصلركعتين لم نقف عليه في خبر من الأخبار منالمحتمل قريباً أنّ الشبهة هنا ربّما نشأتمن قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي ولّادليس لك أن تقصر حتّى تخرج منها لا