ما عدا الدماء الثلاثة و دم نجس العين هلهو دم الإنسان بعينه أ يُصلّى في ذلك الدمخاصّة كما قيل أو دمه و دم غيره من الإنسانو الحيوان خلا ما استثني؟ أفدنا أيّدكالله.
الجواب: انّه لا خلاف نصّاً و فتوىً فيالمعفوّ عن الدم الناقص عن مقدار الدرهمعدا ما استثني سواء كان من دم الإنسان نفسهأو دم غيره من حيوان أو إنسان و الرواياتالدالّة على العفوّ عن هذا المقدار ظاهرةالعموم و الأصحاب مجمعون على القول بها.
و من الأخبار المذكورة صحيحة عبد الله بنأبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفيها قلت: فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لايعلم به ثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّيثمّ يذكر بعد ما صلّى أ يعيد صلاته؟ قال:يغسله و لا يعيد صلاته إلّا أن يكون مقدارالدرهم مجتمعاً فيغسله و يعيد صلاته.
و حسنة محمّد بن مسلم قال: قلت له: الدميكون في الثوب عليَّ و أنا في الصلاة قال:رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه و صلِّ و إنلم يكن عليك ثوب غيره فامضِ في صلاتك و لاإعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم، وما كان أقلّ من ذلك فليس بشيء رأيته قبلأم لم تره الحديث.
و رواه إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال في الدم يكون في الثوب إن كانأقلّ من درهم فلا تعيد الصلاة و إن كانأكثر من قدر الدرهم و كان رآه و لم يغسلهحتّى صلّى فليعد الصلاة الحديث.
إلى غير ذلك من الأخبار و إطلاق الدم فيهاشامل لجميع الدماء.
نعم قد دلّت رواية أبي بصير على استثناءدم الحيض قليله و كثيره و إنّه لا يعفى عنهو به قال الأصحاب من غير خلاف يعرف فوجبتخصيص إطلاق تلك الأخبار بما عداه و ألحقبه بعض الأصحاب دم الاستحاضة و النفاس وزاد آخر دم نجس العين و ورد في مرفوعةالبرقي ما يدلّ على إلحاق دم الغير بدمالحيض و أنّه لا يعفى عن قليله و لا كثيره ولم اطّلع على قائل بمضمونها إلّا المحدّثالأمين الأسترآبادي عطّر الله مرقده والرواية المذكورة عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال: دمك أنظف من دم غيرك إذا كانفي ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس و إن كاندم غيرك قليلًا كان أو كثيراً فاغسله.
و المراد