و منها الإتلاف و التسليط على المنفعة عنرضاه كذلك و إيجاد العمل مجانا عن رضاه، ويجاب بأن الاذن و الرضا في كل ذلك بعنوانالوفاء و مع الفساد لا وفاء فلا رضا و لااذن و قد تكلمنا عليه سابقا، بل الاشكال منحيث إن تسليم العين لاستيفاء المنفعة وإثبات اليد عليها إنما يكشف عن الرضا منحيث كشف المعلول عن علته و هو إنما يكونإذا كانا منوطين بالرضا، و من الواضح انتسليم ملك أحد إليه لا يكون منوطا بالرضا،و كذا تسليط المالك على ماله غير منوطبالرضا، و المفروض أن العاقد المسلم للمالو المسلط للمستأجر يعتقد أن المنفعةمملوكة له فكيف يكون هذا التسليم والتسليط كاشفا عمّا لا يكون منوطا به، ومنه تعرف ان إيجاد العمل مجانا أيضا كذلك،لأن تسليم العمل المملوك للغير بإيجاده لايكون منوطا برضاه حتى يقال انه أوجدهمجانا عن رضاه، فحرمة عمله محفوظة كحرمةمنفعة داره مثلا، فالأقوى ان العقد الفاسدالمقيد بعدم الأجرة كالمجرد عنه.
عن المحقق الأردبيلي «قدّس سرّه» «1» وغيره ممن تبعه على ما حكي تقييد هذه بصورةالجهل بالفساد، و اما مع العلم بالفسادفلا ضمان لأجرة المثل، و وجه هذا التفصيلأحد أمرين:
الأول: انه إن مع العلم بالفساد لم يقصد فيباب البيع إلا هبة ماله و هنا إلا العاريةو التبرع بالعمل فلا موجب للضمان.
و يندفع بأن المفروض التسبب إلى البيع والإجارة، غاية الأمر انه كان قاصدا للتسببإلى اعتبار الملكية شرعا فهو مبني علىالتشريع في السبب و إن كان قاصدا لاعتبارالملكية عرفا فهو موجد للبيع العرفي أوالإجارة العرفية فلا هبة و لا عارية، فإنهذه العناوين قصدية لا قهرية.
الثاني: انه مع اعتقاد الفساد شرعا و عدمتأثير لتشريعه في السبب و عدم أثر شرعاللمعاملة العرفية فلا محالة يكون تسليطهللغير على ماله عن رضاه الطبعي،
(1) مجمع الفائدة و البرهان: كتاب الإجارة،ص 9.