اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
حيث لا إكراه من أحد و لا إلزام من الشارع.و يندفع بأنه بعد إمكان التشريع فالجريعلى وفقه تسليط منه على مال الغير لا علىمال نفسه ليكون منوطا برضاه حتى يستكشفبمعلوله و كذا بعد فرض المعاملة العرفيةفالجري على وفقها تسليط منه للغير على مالذلك الغير عرفا لا على مال نفسه ليكونمنوطا برضاه. إلا أن يقال إن هذا المالينطبق عليه عنوانان عنوان انه مال الغيرتشريعا أو عرفا و عنوان انه ماله شرعاحقيقة، و التسليط بلحاظ العنوان التشريعيو العرفي لا اقتضاء، و التسليط بالنظر إلىالعنوان الشرعي مقتض، فإقدامه من الأولعلى البيع العرفي المستلزم للتسليط علىماله شرعا حيث كان عن رضي طبعي مع بقائهعلى حاله عادة يكفي في الخروج عن مقتضىاليد و الإتلاف للرضا بالاستيلاء و التصرفالمستكشف من اقدامه فتدبر.و الأدلة الدالة على ان ثمن الكلب أوالخمر و الخنزير سحت و ان أجر المغنية سحتكلها تقيد الإرشاد إلى الفساد و لا تتكفلحكم التسليط عن رضاه مع العلم بالفساد، واللّه أعلم بالسداد.المبحث العاشر: من أحكام الأجرة على ما فيالشرائع كراهة استعمال الأجير قبل أنيقاطع على الأجرة «1»، و قد ذكر غير واحد ان جوازه و كراهته ممالا خلاف فيهما، و هذا- مع الفراغ عن لزوممعلومية الأجرة كما ادعي الإجماع عليه-يحتاج إلى توضيح مورد الجواز و الكراهة،فإن الإجارة المعاطاتية كالعقدية القوليةيشترط فيها ما يشترط فيها فلا بد من كونالمورد إجارة صحيحة أو جعالة صحيحة أومعاملة مستقلة أخرى صحيحة.فنقول: إذا كان للعمل أجرة عادية فهيكالمذكورة فيصح تمليكه بماله من الأجرةإجارة أو الالتزام بتلك الأجرة و الاذن فيالعمل جعالة، و ربما تتعين الاولى كما فيالاذن في سكنى الدار فإنه لا يصح من بابالجعالة كما مرّ سابقا، و على أي