اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
فرض الأجرة المسماة في العقد، بل يمكن أنيقال بخروجه عن موضوع المسألة رأسا، فإنالأجرة من مقومات الإجارة لا من شرائطتأثير عقد الإجارة حتى يدخل في موضوعالإجارة الفاسدة، فلا تعمه قاعدة «ما لايضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» «1» إلابإخراجه عن عنوان الإجارة و إدراجه فيالعارية الفاسدة.و مختصر الكلام- في موضوع الإجارة بلااجرة أو بشرط عدم الأجرة-: ان العاقد والشارط ان كان ملتفتا إلى حقيقة الإجارةفلا يعقل منه التسبب الجدي إلى إيجادالإجارة بلا أجرة، فإن إيجاد الشيء بدونمقومة محال فلا يتوجه اليه القصد الجدي منالملتفت، و كذا إذا كان قاصدا للإجارةالمشروطة بعدم الأجرة، فإن قصد- هذا الخاصالمنافية خصوصيته لحقيقة ذات الخاص- قصدأمرين متنافيين، و اما إذا قصد حقيقةالإجارة بقوله «آجرت» ثم بعد إنشائه بداله أن يعقبه بإلغاء مقومة أو بالالتزامبعدم مقومة فإن كان مع بقائه على قصدالتسبب إلى حقيقة الإجارة فهذا القصدالحادث لا يتمشى منه، و ان كان قصده إلغاءالخصوصية ليكون عارية فهو باق على التسببالى التمليك لا على التمليك بالأجرة فهوإجارة إنشاء حدوثا و عارية بقاء. ففيه انإنشاء التسليط على الانتفاع هو مفادالعارية فمجرد إلغاء العوض لا يجدي فيانعقاده عارية بقاء. و ان كان قصده منالأول هذا المعنى معبرا عنه بلفظ الإجارةكانت صحته موقوفة على جواز عقد العاريةبلفظ آجرت، و على فرض صحته يخرج عن موضوعالبحث و هو عدم الضمان في المقبوض بعقدالإجارة الفاسدة، فإنه مقبوض بعقدالعارية الصحيحة.و مختصر الكلام- فيما يترتب على الموضوعالفاسد أو غير المعقول الذي تمشي القصداليه من عاقده لعدم التفاته إلى استحالته-:هو أن الاعتبار إذا كان بمدارك قاعدتي مايضمن و ما لا يضمن لا بهما فلا بد من بياندافع لما تقتضيه قاعدة الاحترام و الإتلافو اليد، و لا دافع لها إلا توهم الاذن فيالتصرفات بلا عوض