كان ترك الإنشاء الناقل فمقتضى لزوم تعلقالالتزام بالمقدور إمكان تحقق الإجارةالحقيقية منه فكيف يعقل إطلاق الوجوب لمابعد الإنشاء النافذ الذي لا يبقى معه محلللوفاء؟ فتدبره فإنه حقيق به.
رابعها: ان الإجارة الثانية تصرّف منافللحق الثابت للمؤجر على المستأجر باشتراطالاستيفاء الراجع إلى ترك الإجارة منالغير و هو باطل.
و تحقيق القول فيه يتوقف على تنقيح أمرين:(أحدهما) صغرى الدليل من حيث اقتضاء الشرطللحق دون التكليف المحض بالوفاء (ثانيهما)كبرى الدليل و هو أن كل تصرف مناف للحق فهوباطل.
أما الأول: فطريق استكشاف الحق أحد أمورثلاثة: إما اقتضاء نفس الاشتراط، و إمااقتضاء دليل الشرط، و إما اقتضاء آثارالشرط أما اقتضاء نفس الشرط فتقريبه انهكما ان الإجارة في الأعمال ليست إلاالالتزام بالخياطة للمستأجر، و نفس كونالخياطة له دال على الاختصاص الملكي كذلكالشرط، فإنه أيضا التزام بالخياطة لزيدمثلا، فهناك التزام معاملي اجاري و هنامتمحض في الالتزام بالعمل له، و يندفع بأنحقيقة الإجارة تمليك العمل بعوض، غايةالأمران مضامين العقود و الإيقاعات واردةمورد الالتزامات و العهود لا ان تمامحقيقة الإجارة التزام للمستأجر بعمل، وهنا أيضا لو التزم بملك العمل للمشروط لهكان من شرط النتيجة فيكون سبا للملك، والكلام في شرط العمل، و اللام لام الصلةللالتزام لا لام الاختصاص فالشارط ملتزمللمشروط له بعمل لا انه يلتزم بعمل له، وبقية الكلام من هذه الجهة في بحث الشروط.
و أما افتضاء دليل الشرط فمن البين أنقوله عليه السّلام: «المؤمنون عند شروطهم»«1» إما دليل النفوذ و إما دليل وجوبالوفاء تكليفا و إما دليل اللزوم الوضعي،و شيء من ذلك لا يقتضي حدوث حق اعتباريبالشرط ما لم يكن
(1) عوالي اللئالي: ج 1، ص 293، ح 173.