اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
أموالهم» «1».و (الجواب) ان السلطنة تكليفية و وضعية، والاولى تساوق الترخيص التكليفي في قبالالحرمة، و الثانية تساوق النفوذ الوضعي، والقدرة في الأولى بملاحظة عدم كونه مصدودامن قبل الشارع، و القدرة في الثانيةبملاحظة استجماع السبب المعاملي لشرائطتأثيره، فإن أريد من نفي القدرة و السلطنةعدم الرخصة تكليفا فهي ليست من شروط نفوذالمعاملة بل كما حقق في محله يدل التحريمعلى نفوذ المعاملة و إلا لم تكن مقدورة فلميصح تحريمها مولويا، و إن أريد من نفيالقدرة عدم السلطنة الوضعية فهي تابعةلاستجماع السبب لما له دخل في تأثيره، و معكون العقد واجدا لما يعتبر فيه من العربيةو الماضوية و أشباههما، و مع كون العاقدبالغا عاقلا رشيدا مالكا غير مفلس و لا فيهأحد أسباب الحجر، و مع كون المنفعة مثلاواجدة لما يعتبر فيها من كونها متمولة ومملوكة و مباحة و نحوها فلا محالة يكونالمؤجر مثلا قادرا على تمليك المنفعة، والحرمة المولوية لا توجب خللا في شيء مماله دخل في النفوذ، فعدم ملك التصرف بمعنىعدم الجواز تكليفا مفروض إلا انه غير منافلنفوذ المعاملة و بمعنى عدم الجواز وضعاغير مفروض و لا مسلم فتدبر جيدا.ثالثها: ما عن الشيخ العلامة الأنصاري«قدّس سرّه» في نظائر المقام من التمسكبإطلاق وجوب الوفاء بالشرط حتى بعد إنشاءالإجارة الثانية، فإنه كاشف عن عدم نفوذالإجارة و إلا لم يكن محل للوفاء بالشرط.و الجواب ما حقق في محله من لزوم انحفاظالمطلق في مراتب إطلاقه، و بعد إنشاءالإجارة الثانية حيث يحتمل تأثيره يشك فيبقاء المحل للوفاء فيكون من التمسكبالعموم في الشبهة المصداقية، مضافا إلىما سيأتي إن شاء اللّه تعالى من ان متعلقالشرط إن كان ترك إنشاء الإجارة فقطفبمجرد إنشائه يسقط الشرط عن اقتضاءالوفاء لعدم المحل له قهرا فكيف يعقلإطلاقه لما بعد المخالفة القهرية؟ و إن