اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
نفس الالتزام الشرطي مقتضيا له كما هوواضح.و أما اقتضاء آثار الشرط فأثر الحق جوازالنقل فيما يقبله، و الحكم كليا لا يقبلالنقل و كذا الانتقال بالإرث، و الحكم لايورث و كذا عدم لزوم المبادرة إلى النقلإلا بعد المطالبة، و امتثال التكليف غيرمنوط بالمطالبة و كذا جواز إسقاطه، والحكم لا يسقط بالإسقاط، و المسلم من هذهالآثار في باب الشروط هو جواز إسقاطالمشروط له للشرط إذا لم يصادف مانعا، وكفى به دليلا و شاهدا على كونه حقا، و منجميع ما ذكرنا تبين صحة الصغرى من حيث حدوثاستحقاق العمل بالالتزام به.و أما الثاني: و هو ان كل تصرف مناف للحقفهو باطل. فتحقيق الحال فيه ان الحق كليةإما يتعلق بالعين كحق الشفعة و حق الرهانةو حق الجناية من القصاص و الاسترقاقالمتعلق برقبة العبد الجاني و إما يتعلقبغير العين بل بفعل أو ترك كحق ترك الفسخ وحق ترك الإجارة من الغير و كحق عتق العبدعلى المشتري له و حق البيع منه ثانيا.أما الحقّ المتعلق بالعين فهو على قسمين:(أحدهما) ما يسري مع العين بسريانها فيأنحاء التقلبات كحق الشفعة، فإن للشريك حقالشفعة و إن انتقلت حصة الشريك إلى ألفمشتر، و كحق القصاص و الاسترقاق فإنهمتعلق برقبة العبد من دون نظر إلى مالكه،فمثل هذا الحق لا يعقل أن يمنع عن نفوذالتصرف مع انه يجامعه و لا ينافيه.(ثانيهما) ما لا يسري بسريان العين بل يزولمع فرض نفوذ التصرف كحق الرهانة، فإن كونالعين محبوسة على الدين لا يجامع الخروجعن ملك المديون، و كحق الغرماء المتعلقبمال المفلس فلا يجامع خروجه عن ملكه، وكحق الخيار بمعنى حق استرداد العينبشخصها، فان رد الإضافة الشخصية المتعلقةبشخص العين لا يجامع خروجها عن ملك من عليهالحق فإنه لا إضافة شخصية لشخصها حتى ترد،بخلاف ما إذا كان حق حل العقد أو حق ردالعين و لو بماليتها، فإنه محفوظ مع