الأول: ان البيع تصرف في الحق بإزالتهبإعدام موضوعه و هو إخراج العبد عن ملكهفلا يبقى مجال لعتقه، مع ان التصرف في الحقليس إلا لمن له الحق كالملك فكما لا ينفذالتصرف في الملك إلا من مالكه أو وليه أووكيله فكذلك لا ينفذ التصرف في الحق إلاممن له الحق أو وليه أو وكيله، فحاصل هذاالوجه بطلان التصرف لفقد ملك التصرفالمعتبر في نفوذ المعاملة.
و الجواب: ان الولاية المعتبرة في نفوذالتصرف إنما تعتبر في كل تصرف يكون من شئونالحق، و التصرفات التي هي من شئون الحقالسلطنة على مطالبته و النقل إلى الغير وإنشاء سقوطه أو اشتراط سقوطه، فهذه شئونالحق و أمرها بيد من له الحق دون غيره، وأما موضوع متعلق الحق و هو العبد فهو ملكالمشتري و أمره بيده، و إبقاء موضوع الحق وإعدامه ليس من شئون الحق ليكون أمره بيد منله الحق حتى يكون بيعه تصرفا في الحق الذيلا يملك أمره فتدبر، بل أمر نفس متعلق الحقو هو العتق أيضا ليس بيد من له الحق فليس لهعتقه بل أمره بيد مالك العبد. نعم للبائعالمستحق إسقاط حقه.
الثاني: ان البيع و إن لم يكن تصرفا فيالحق إلا انه تصرف مناف للحق الثابت بعلتهالتامة و لا يجتمعان في الوجود، بداهة عدمإمكان استحقاق العتق على حاله مع انتقالالعبد عن المشتري إلى غيره، و إذا تحقق أحدالمتنافيين استحال تحقق ما ينافيه و إلالزم اجتماع المتنافيين في الوجود و هوخلف، فالتصرف البيعي و إن كان مستجمعالجميع ما يعتبر في نفوذه شرعا و لم يوجباستحقاق العتق خللا في شيء من شرائطه إلاأن التمانع في الوجود مع سبق الاستحقاقمانع عقلي عن وجود البيع.
و الجواب: ان استحقاق العتق و التصرفالبيعي غير متقابلين بالأصالة لا بتقابلالسلب و الإيجاب و لا بتقابل العدم والملكة و لا بتقابل التضاد إلا بين نفسالعتق و البيع، فإنهما بما هما تصرفانثبوتيان في موضوع واحد متضادان. نعم بيناستحقاق العتق و نفس البيع تقابل بالتبع،نظرا إلى ان استحقاق العتق بقاؤه ببقاء