اجارة

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

نسخه متنی -صفحه : 308/ 120
نمايش فراداده

ثانيهما: قيامها بموجدها بقيام صدوري، والإسكان و المسكنية بهذا الاعتبار من بابالإيجاد و الوجود، و لا فرق في اتصاف تلكالحيثية بالحرمة بين أن تكون بلحاظ قيامهابالساكن المخرج لها من القوة إلى الفعلبدخوله في الدار و أن تكون بلحاظ قيامهابقيام صدوري بالمتصف بالإسكان باعدادهالمخرج لها من القوة إلى الفعل، و توسطارادة الفاعل المختار يمنع عن استناد فعلهإلى الغير بحيث يكون سكونه سكونا للمؤجرباعداده كما في استناد القتل اليهباعداده، لا انه يمنع عن استناد الإسكانإليه كما عرفت في نسبة التمليك إلى البائعبإيجابه مع توقف وجود الملكية على قبولالمشتري برضاه، هذا.

إلا أن مقتضى ما قيل- في وجه شرطية إباحةالمنفعة من أنّ المنفعة المحرّمة لاماليّة لها و لا هي مملوكة لمالك العين-عدم شرطية الإباحة هنا، إذ المفروض كونالمنفعة مملوكة له و إنما التزم بتركالتصرف فيها بإسكان الغير، و اما إلحاقالإجارة بالبيع- لبطلان البيع فيما إذاباع العنب ليعمل خمرا، فان العنب مملوكإلا ان الانتفاع به بهذا الوجه حرام و معذلك فبيعه لهذه الغاية فاسد، و المنفعةهنا أيضا مملوكة إلا أن استيفاءها بهذاالوجه الملتزم بتركه حرام- فيندفع بأنالقول بالبطلان في البيع للنص لا بحسبالقاعدة حتى يجري في الإجارة، مع أن لازمبطلان الإجارة هنا الاقتصار على ما إذاآجره على وجه يتصدى لإسكانه، لا ما إذاآجره مطلقا أو ليسكن فيه، و من جميع ماذكرنا في هذا الأمر و الأمر المتقدم تبينأن الإجارة الثانية صحيحة على أي تقدير، واللّه أعلم.

و (منها) في نتيجة القول بالصحة مع شرطالاستيفاء و القول بالبطلان، فنقول

اما إذا قلنا بالصحة فالكلام تارة في ثبوتالخيار للمالك بملاحظة تخلف المستأجر عنالشرط، و اخرى في انحلال الإجارة الثانيةتحل الإجارة الاولى، اما ثبوت الخيار فحيثإن منشأه الضرر المنفي بقاعدة نفي الضررفلا بد من كون اللزوم ضرريا لوقوعه في ضررمالي أو نقض الغرض المعاملي المعبر عنهبالضرر الحالي، فإن كانت الإجارة بالشرطالمزبور المضيق لدائرة السلطنة علىالمستأجر بأقل من القيمة السوقية فلا