حكاية الخلاف صريحا إلا عن العلامة فيالإرشاد «1». و ما قيل في توجيهه أمور:
أحدها: ما عن جامع المقاصد من أن منفعةالعين نماء الملك فتتبعها «2» و حيث إنمالك العين بالشراء هو المستأجر فكونالأجرة في قبال نماء ملكه يوجب ورودالمعاوضة على مال المالك بماله، و هذا وجهمختص بهذه الصورة دون الصورة السابقة التيكان المشتري المالك للعين فيها غير مالكالمنفعة فلا يرد المحذور، و لكنه و ان كانكذلك إلا أن منشأ الاشكال في الصورتينواحد و هو استتباع ملك العين لملك المنفعةمطلقا حتى مع استيفائها بإجارة سابقة و قدعرفت ما فيه.
ثانيها: ما عن المحقق الأردبيلي «قدّسسرّه» في شرحه على الإرشاد و هو أن ملكالمنفعة تابع لملك العين فاذا ملك العينيلزم ملكيتها تبعا أيضا و حينئذ فلو بقيتالإجارة على حالها يلزم كون المنفعة ملكابالإجارة و البيع أيضا، و هو تحصيل الحاصلو جمع العلتين على معلول واحد. انتهى كلامهرفع مقامه «3».
و وجه اختصاص هذا المحذور بهذه الصورة أنالمالك في هذه الصورة واحد فإن المشتري هوالمستأجر و المملوك أيضا واحد و هيالمنفعة الخاصة فليس هناك إلا ملكية واحدةتصحح انتزاع المالكية من المستأجرالمشتري للعين و انتزاع المملوكية منالمنفعة الواحدة، فإذا حصل هذا الواحدبالبيع و الإجارة معا لزم اجتماع سببينعلى مسبب واحد بخلاف الصورة السابقة فإنمالك العين فيها غير مالك المنفعة والمالكية و المملوكية متضايفتان والمتضايفان، متكافئان في القوة و الفعليةو التعدد و الوحدة فتعدد المالكية يستلزمتعدد المملوكية فلا يلزم ورود سببين علىملكية واحدة.
نعم يرد على الصورة السابقة أن مقتضىالتعدد لمكان التضايف اجتماع المثلين
(1) مجمع الفائدة و البرهان: كتاب الإجارة،ص
(متن الإرشاد). (2) جامع المقاصد: ج 1، ص 417. (3) مجمع الفائدة و البرهان: كتاب الإجارة،ص
.