اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
لفرض اجتماع ملكيتين في منفعة واحدة و هوالمانع من كون الواحد ملكا لشخصينبالاستقلال، و هذا المحذور لا يقصر عنمحذور اجتماع سببين على مسبب واحد.و الجواب أن التبعية ليست بمعنى عدمانفكاك ملك المنفعة عن ملك العين عن ملكالمنفعة، و إلا لما شرعت الإجارة و ليستبمعنى عدم انفكاك ملك العين عن ملكالمنفعة و الا لما صح البيع في الصورتين لاانه تنفسخ الإجارة، لأنه بعد اشتغال المحلبالعرض لا مجال لورود مثله عليه و بعدتأثير السبب المتقدم أثره لا مجال لتأثيرالسبب المتأخر و مقتضاه بطلان البيع دونالإجارة، بل تبعية ملك المنفعة في خصوص ماإذا ملك العين بلا سبق استيفاء لمنفعتها،فلا مانع من تمليك المنفعة استقلالا كمافي الإجارة، و لا موجب لاستتباع ملك العينلملك المنفعة مع سبق استيفائها بإجارة ونحوها كما فيما نحن فيه.ثالثها: ما عن جامع المقاصد أيضا، «1» و هوأنه كما لا يمكن نكاح المملوكة، و لا بقاءالنكاح بعد الملك. فالملكية مانعة عن حدوثالزوجية و عن بقائها، كذلك ملك العين يمنععن عروض ملك المنافع و عن بقاء ملكالمنافع.و تقريبه أن النكاح يقتضي ملك البضع وحدهفاذا ملك الرقبة لا يستقل ملك البضع لعدمبقاء الناقص بعد الاستكمال، و ملك المنافعبالاستقلال بعد ملك العين كذلك، لأن ملكالعين يوجب خروج الملك السابق عن حد النقصإلى الكمال فلا معنى لبقاء النقص على حاله.و الجواب أن الزوجية و الملكية شرعامتقابلتان. لقوله تعالى «إِلَّا عَلىأَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْأَيْمانُهُمْ» «2»، و التفصيل قاطع للشركةفلذا لا تجتمعان حدوثا و بقاء، و أما ملكالمنافع بالاستقلال مع ملك العين، فلادليل عقلا و لا نقلا على تقابلهما و عدماجتماعهما، و أما التقريب المزبور الذي هوبمنزلة الجامع لتصحيح قياس ما نحن فيهبملك الأمة المزوجة فمندفع بأن العين ومنافعها مالان و ملكان لا