اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
لا يقتضي الخيار إلا إذا وقع موقعالالتزام حتى يثبت الخيار بالتخلف عنه. وليس تعذر التسليم في مدة خاصة موجباللخيار فتدبر.ثالثها: ما عن غير واحد من أنه من باب تخلفالوصف نظرا إلى أن المشتري إنما اشتراهبعنوان أنه ذو منفعة فتبين أنه مسلوبالمنفعة. و ردّ بأن الوصف إذا لم يقع العقدمبنيا عليه في مرحلة المعاقدة فلا أثرلتخلفه بل يدخل تحت تخلف الداعي الذي لايوجب خيارا.رابعها: ما عن جامع المقاصد من كونه ضررافهو يوجب الخيار «1». و فيه أن الضرر الماليغير مفروض و نقض الغرض المعاملي إنما يوجبالخيار لو كان غرضا عقديا لا خارجيامتمحضا في الدعوة. و مطلق الضرر و لو بنقضالغرض الشخصي لا يوجب خيارا عند الأصحاب.و التحقيق أن خصوصيات المبيع تارة تكونمتعلقة للأغراض الشخصية من المتعاملينككون العبد كاتبا أو خياطا و نحوهما فلاأثر لها إلا إذا ذكرت في العقد أو وقعالعقد مبنيا عليها و أخرى من الأغراضالنوعية العقلائية في مرحلة المعاملةككون الدار قابلة للسكنى و الدابة قابلةللركوب و منافع الأعيان المقصودة منشرائها هكذا فهي بمنزلة الشرط الضمني والتوصيف اللبّي لتلك القرينة النوعية ولأجله قلنا أن خيار الغبن ليس إلا لأجل أنالغرض في باب المعاملات المالية نوعااقامة مال مقام مال في المالية فتخلفها منباب تخلف الشرط الضمني و ان لم تؤخذ عنواناللمبيع في مقام البيع، و لا بد من إرجاعكلام من قال بأن الخيار لتخلف الوصف أولضرر المنطبق على نقض الغرض الى ما ذكرناهمن التوصيف اللبي و نقض الغرض النوعي.(و منها) ما إذا باع العين المستأجرة منشخص المستأجرو المعروف فيه أيضا صحة البيع و بقاءالإجارة على حالها فيجتمع على المشتريالثمن و الأجرة و لم أجد