اجارة

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

نسخه متنی -صفحه : 308/ 125
نمايش فراداده

الوحدة عن الملكية، و إما بلحاظ انالملكية بمعنى السلطنة و لا سلطنة للمالكعلى تمليك المنفعتين معا كما عن بعضالأعلام «قدّس سرّه» «1» في رسالتهالمعمولة في الإجارة، و هو مدفوع بما مرّمرارا من أن السلطنة التكليفية و الوضعيةغير الملكية التي هي من الاعتباراتالشرعية و العرفية، و لا منافاة بين ملكاللامتعين من سائر الجهات و عدم السلطنةعلى تمليكه، لعدم القدرة على التسليم، كماان المستأجر مالك لركوب نفسه و لا يمكنهتمليكه، لعدم إمكان حصوله للغير، و سيأتيإن شاء اللّه تعالى ما هو أثر الملك.

و (منها) ما يترتب على القول بملكاللامتعين أو ملك سائر المنافع و القولبعدمه.

فنقول: كل منفعة و إن كانت في حد ذاتهامالا و مقتضاه ضمان المنفعة المستوفاةالتي هي مال مضاف إلى المالك إلا أن لازمهضمان المنافع التي فاتت تحت يد المستأجرالثاني أو الغاصب مثلا مع انه لا يقول بهأحد، فلذا ربما يتخيل أن المالية كالملكيةفكما ان كل واحدة ملك على البدل كذلك مالعلى البدل، و المفروض استيفاء المالكللمالية بالإجارة و أخذ الأجرة المسماة، والتحقيق ان المنافع كما تكون مملوكة كذلكذات مالية و كما لا يمكن تمليك منفعة بعدتمليك منفعة كذلك لا يمكن استيفاء منفعةبعد استيفاء الأخرى حقيقة أو اعتبارابالإجارة و أخذ الأجرة.

نعم إذا كانت المنافع متفاوتة في الماليةفما يكون أكثر مالية هو المضمون، لأنضمانه يتضمن ضمان غيره و زيادة. فإذا فرضان المنفعة المستوفاة أو الفائتةبالتفويت مساوية في المالية لماليةالمنفعة المملوكة بالإجارة الاولى لايضمن للمالك شيئا، لاستيفاء المالك ماليةماله القابلة لبذل المال بإزائه فعلا. فلايضمن المستأجر إلا مالية ملكه المستأجرالأول بالتفويت لا بالاستيفاء، و إنكانت‏

(1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي: في ذيلتوضيح قول المحقّق: لو شرط ذلك فسلّم العينالى غيره، ص 129.