اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المنفعة المستوفاة أو المفوّتة ذات ماليةزائدة على مالية ما ملكه المستأجر الأولفهي مضمونة على المستأجر الثاني للمالك،لأن تلك الزيادة مالية ماله المضاف إليهبإضافة الملكية، فكأنّ هذا المالالمستوفى بعد استيفاء المالك لمقدار منالمالية لا مالية له إلا بهذا المقدار منالمالية الزائدة، و هذا هو أثر كونالمنفعة باقية على ملك مالكها، و أما علىالقول بعدم ملك المنافع المتضادة فربمايقال بضمان الزيادة للمالك كما ربما يقالبضمانها للمستأجر.

أما الأول: فتقريبه كما عن بعض الأعلام«قدّس سرّه» ان المنفعة الثانية لا يملكهاالمالك لمكان الضدية فيقتصر في الحرمانعنها على مقدار الضدية فكما هو مالك لجميعالمنافع الممكنة الاجتماع فكذلك هو مالكللزائد من اجرة المثل حيث لم يلزم منه جمعبين البدل و المبدل. و هو بظاهره مخدوش،فان بدل ما لا يملك لا يملك، و التضاد إنماكان بين المنافع لا بين الماليات القائمةبها حتى يقال ان الزائد لا مضاد له. نعم هذاإنما يتوجه إذا قلنا بأن المالك كما يملكالمال كذلك يملك مالية المال، و هذهالمالية الزائدة لم تكن ضدا لماليةالمنافع المتساوية حتى لا تملك، و ملكالمالية أمر معقول كما في إرث الزوجة قيمةالأعيان التي لا ترثها، إذ ليس حقيقته إلاملك ثمن مالية العين مثلا.

و أما الثاني: فتقريبه كما قرره «قدّسسرّه» في كلام طويل، و ملخصه ان الملكلمكان تضاد المنافع كان بدليا، و المالككان مالكا لكل منها على البدل، فانتقلتالمنفعة التي لها بدل إلى المستأجر فيقومالمستأجر مقام المالك، كما قالوا بنظيرهفي تعاقب الأيدي إنّ العين بوضع اليدعليها صارت ذات بدل، فاليد الثانية يد علىعين ذات بدل و هكذا إلى آخر الأيدي تتضاعفالبدلية، و هذا وجه رجوع السابق إلىاللاحق إذا رجع المالك اليه، و هو خلط بينالبدل بمعنى عدل الشي‏ء و البدل بمعنىالعوض و الغرامة، فإن المالك حيث كانمالكا للعين كان مالكا لكل شأن من شئونهابحيث له استيفاء كل شأن عند عدم استيفاءالآخر، و المستأجر ليس له هذا الشأن بل ملكشأنا معينا من شئون العين، فكيف يعقل أنيقوم‏

/ 308