مقام المالك فتدبر جيدا.
المسألة الثالثة في الشرط الثالث منشرائط العوضين و هو كون المنفعة معلومة، و قد مرّ سابقا أن مراتب المعلومية- من حيثالتعيين المقابل للترديد و من حيث الجهلالموجب للوقوع في الغرر و الخطر و من حيثالجهالة و لو لم توجب غررا- بعضها عقليكالتعيين، فان المردد غير قابل للملكيةعقلا، و بعضها شرعي كالمعرفة الموجبة لنفيالغرر، فان المستند فيه عموم نهي النبيصلى الله عليه وآله عن الغرر «1». و امامطلق العلم المقابل للجهل فلا مدرك له و إنكان ظاهر الأصحاب «قدّس سرّهم» اعتبارههنا و في البيع، و قد مضى بعض الكلام
المبحث الأول: لا بد من تعيين المنفعة و مايقع عليه عقد الإجارة بما يرفع الغرر، و هو تارة بتعيين الزمان و أخرى بتعيينالمحل كخياطة هذا الثوب و ثالثة بهما ورابعة بالعدد كما في ضراب الفحل و لا كلامفي شيء من ذلك. إنما الكلام في ما إذالوحظ على وجه التطبيق على المدة بحيث يكونأول الخياطة مطابقا لأول المدة المضروبة وآخرها لآخرها، و هذا مع تعلق غرض عقلائي بهلا إشكال في صحته مع العلم بإمكان التطبيقكما لا إشكال في البطلان مع العلم بعدمالانطباق. إنما الإشكال فيما إذا لم يعلمأحد الأمرين.
و ملخص القول فيه: ان التطبيق إذا لوحظقيدا للخياطة فالعمل الخاص لم يحرز إمكانحصوله فهو غرري، و إذا لوحظ بنحو الالتزامفي ضمن الإجارة فالشرط غرري، فتبتني الصحةو الفساد على سراية الغرر من الشرط إلىالمشروط و عدمها، و قد مرت الإشارة إليه فيالبحث عن شرط التأجيل، و قد بينا هناك انغررية البيع و الإجارة بما هما بيع و إجارةلا يكون إلا بملاحظة الخطر في أحدالعوضين
(1) عوالي اللئالي: ج 2، ص 248، ح 17.