اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
المتقوم بهما البيع أو الإجارة، و مع عدمتقيد أحد العوضين لا خطر فيهما فلا معنىللسراية. نعم ان استفدنا من نهي النبي صلىالله عليه وآله عن بيع الغرر حرمة الاقدامالمعاملي البيعي الغرري فلا تبعد دعوىالسراية، لأن الإقدام المعاملي البيعي والإجاري مشتمل على الخطر.المبحث الثاني: فيما يتعلق بالأجيرالخاص، و هو من كانت منافعه الخاصة أو العامة أوما تعهده من عمل في الذمة في مدة خاصةمملوكة للمستأجر، و قبل الخوض في أقسامه وأحكامه ينبغي تقديم مقدمة، و هي ان المرادبالمنفعة على ما تقدم هي حيثية العين وشأنها القائمة به بالقوة، فالخياطة بسببقوتها القائمة بالأجير موجودة بالقوة، ونحو وجودها وجود المقبول بوجود القابل، وحيث انها بالقوة و لها قبول تعيينات كثيرةخارجية و اعتبارية فهي لا متعينة في نفسهاعن جميع تلك التعينات كما مرّ في أواخرالمسألة الثانية، فملك جميع تلكالموجودات بالقوة و إن لم يكن له مانع، لمامرّ من ان التماثل و التضاد من عوارضالموجودات الخارجية بوجوداتها المختصةبها في نظام الوجود إلا أن تعلق الملكباللامتعين من ناحية التعينات لا لمحذورالتماثل و التضاد بل لخروج تلك التعيناتعن حدود تلك الموجودات بالقوة.نعم في كل منفعة جهة وحدة لوحدة القوة معقبولها للتعدد. إلا أن مجموعها لا يندرجتحت قوة اخرى بحيث تكون قوة القوي، فلا بدفي فرض ملك جميع المنافع عند من يرى التضادفيها من فرض جامع انتزاعي من تلكالموجودات بوجود القوى و يكفي في خارجيتهخارجية منا شيء انتزاعه، و أما نحن ففيسعة من ذلك، لعدم التماثل و التضاد عندناكما عرفت. هذا على ما نراه في حقيقةالمنافع. و أما عند من يرى المنافع عبارةعن الخياطة الفعلية و الكتابة الخارجية وانها قبل وجوداتها معدومة، و لذا قيل بعدمقبولها للملكية لاستحالة ملك المعدوم،فلا بدّ من أن تجعل المنافع مقدّرة الوجودعرفا و انها المملوكة، و حيث يرون التضادبين تلك الأفراد فلذا يقولون بأن المملوكهو القدر المشترك بين تلك الأفراد المقدرةالوجود.فنقول: إن الكلي بما هو حيث إنه غير قابلللملك إلا باعتباره في الذمة أو