لقابلية القابل، و العدم لا شيء فلايحتاج الى فاعل أو قابل حتى يتصور فيهالمصححية للفاعلية أو المتممية للقابلية.
(و ثانيا) انه على فرض المقدمية لا حرمةمولوية لترك الواجب و لا وجوب مولوي لتركالحرام حتى تتصف المقدمة على الأولبالحرمة و على الثاني بالوجوب.
نعم المقدمة مقدمة لما يستحق العقاب علىتركه أو لما يستحق العقاب على فعله من دونحرمة مثلا للمقدمة و لا استحقاق للعقابعلى فعله، و لا دليل على عدم قابليةالمنفعة للملكية حتى مع الحرمة العرضية أوالمقدمية لاستحقاق العقاب على فعل شيءأو تركه.
ثانيها: ان المنافع المتضادة غير قابلةللملكية، و قد مرّ الكلام فيها.
ثالثها: ان المنافع المتضادة و إن كانتمملوكة إلا ان المالك لا سلطنة له علىتمليك الضد بعد سبق التمليك لضده، لعدمالقدرة له على التسليم و هو الصحيح.
هذا حكم الإجارة الثانية من حيث نفسها، وأما من حيث الصحة بإجازة المستأجر فلاينبغي الإشكال في انه لا موقع للإجازةبعنوانها، إذ ليس مورد الإجارة الثانيةملكا للمستأجر و لا متعلقا لحقه و إن كانكلام بعض أعلام العصر في بعض تعاليقه علىالعروة ظاهرا في قبولها للإجازة منالمستأجر لكنه سهو من قلمه الشريف قطعا.
نعم الإجازة- بمعنى آخر بحيث يتضمنالإبراء إن كان متعلق الإجارة الأولى عملاكليا ذميا و يتضمن الإقالة إن كان متعلقهامنفعة خارجية- يختلف تأثيرها بحسب المبانيالمتقدمة، فعلى الوجه الأول ترتفع الحرمةو العمل في ظرفه مباح، و اللازم إباحةالعمل في ظرفه لا في موقع العقد، فالإجارةالثانية من حين وقوعها صحيحة، و على الوجهالثاني يدخل في مسألة من باع ثم ملك، لأنالفسخ من الحين فالملك حاصل بعد الإجارة والإقالة، و على الثالث لا أثر للإجازة،لأن القدرة على التسليم ليست بعنوانهاشرطا لصحة المعاملة حتى يتوهم ثبوتها فيظرف العمل بل من حيث رفع الغرر، و مع عدمإحراز إمكان الحصول في ظرف العمل تكونالمعاملة