اجارة

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

نسخه متنی -صفحه : 308/ 136
نمايش فراداده

في الإجارة الأولى بحيث لو أراد الوفاء لميتمكن منه، لفرض كون المنفعة الخاصة فيالمدة المخصوصة ملكا للمستأجر الثاني،فيستحيل انطباق الكلي المتعهد بهللمستأجر الأول عليها، فقد تعذر الشرطبمجرد الإجارة الثانية لا انه يتخلف عنالشرط بعمله للغير.

و ان كان من قبيل الثاني فالاجارتان والشرطان على نسبة واحدة فلا يتحقق التخلفإلا بالعمل فاذا عمل للأول فقد تخلف عمااشترطه للثاني و ان عمل للثاني فقد تخلفعما اشترطه للأول، و اما الجعالة علىالعمل الخاص في تلك المدة فحالها حالالتبرع من حيث دوران التخلف مدار العمل،إذ ليس في الجعالة استحقاق العمل من الأولو لا استحقاق الأجرة قبل العمل، فلا تخلفعن الشرط بمجرد إنشاء الجعالة فضلا عنتخلف الشرط و تعذره، فجعل الإجارة والجعالة على نسق واحد في تخلف الشرط كما عنبعض الأعلام «رحمه اللّه» بلا وجه إلابإرادة الإجارة على الوجه الثاني و ارادةالتخلف عن الشرط من تخلف الشرط و اللّهأعلم.

(الثالث) [في ما لو عمل الأجير في تمامالمدّة المعيّنة لنفسه أو لغير المستأجر]

إذا عمل الأجير في تمام المدة المعينةلنفسه أو لغير المستأجر بإجارة أو جعالةمع عدم لحوق الإجازة أو عدم قبول الموردللإجازة فهل المضمون للمستأجر الأجرةالمسماة لانفساخ العقد أو اجرة المثلللإتلاف أو يتخير المستأجر بين مطالبةالمسمى و اجرة المثل؟ وجوه:

أما وجه الأول فصدق التلف سواء كان السببقهريا أم اختياريا، و مقابلة التلفللإتلاف مفهوما لا تنافي مساوقتهما وجوداو صدقا، و تؤيده رواية عقبة بن خالد «1»المتكفلة لحكم الانفساخ بسرقة المتاع،فإنه يستفاد منها عموم التلف للحقيقي والعرفي، و شموله للقهري و الاختياري بعدعدم الفرق بين إتلاف البائع و الأجنبي.

و أما وجه الثاني فقصور دليل الانفساخ منحيث شموله للإتلاف، و مع‏

(1) الوسائل: ج 12، باب 10، من أبواب الخيار، ح1، ص 358.