اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشك فمقتضى أصالة بقاء العقد و أصالةبقاء المبيع مثلا على ملك المشتري ورودالإتلاف على مال الغير و حكمه ضمان البدلالواقعي.

و أما وجه الثالث فأمران: (أحدهما) صدقالتلف بالمعنى الأعم و صدق الإتلاف، و حيثإن مقتضاهما متنافيان فلا يمكن إعمالهما،و لا موجب لا هما لهما، و لا معين لأحدهما،فلا محالة يتخير بين مطالبة المسمى والبدل الواقعي، و قد ذكرنا ما فيه فيتعاليقنا على كتاب الخيارات للشيخالعلامة الأنصاري «قدّس سرّه»، و بيّنا انموضوع الحكم بالانفساخ تلف المبيع و موضوعضمان الغرامة إتلاف مال الغير، و مع تأثيرالتلف المحقق موضوعه لا يكون التالف مالالغير ليعمه «من أتلف مال الغير» و الحكملا يكون حافظا لموضوعه بل مرتب عليه،فمانعية السبب لضمان الغرامة دورية لتوقفموضوعه على عدم تأثير التلف، دون مانعيةسبب الانفساخ، لفعلية موضوعه مع ورودالتلف و الإتلاف لأنه المبيع، و بقيةالكلام في محله.

(ثانيهما) ما قواه العلامة الأنصاري من انتعذر التسليم يوجب الخيار، فاذا فسخ العقدرجع اليه المسمى و الا كان الإتلاف وارداعلى ماله فله تضمين المتلف بالبدل، فهومخير بين اعمال سبب رجوع المسمى و اعمالسبب ضمان الغرامة، و قد بينا في محله انالتعذر الموجب للخيار ما لا يكون ملحقابالتلف من حيث امتناعه عادة و إلا فهو موجبللانفساخ دون الخيار، و عليه فالاتلافالحقيقي كما هو المفروض و ان لم يندرج تحتعنوان التلف الموجب للانفساخ إلا انه لايكون موجبا للخيار أيضا، و توهم انه آكد منضرر التعذر الممكن زواله مدفوع بان ما لايمتنع زواله حيث إنه لا يندرج تحت عنوانالتلف و لا تحت عنوان الإتلاف فلا محالة هوضرر مالي يجب جبره بالخيار، دون التعذربالتلف المجبور بالانفساخ، و دون التعذربالإتلاف المنجبر بضمان الغرامة، و منهيتضح انه لا مقتضى للخيار هنا، لان الخياران كان لجبر الضرر المالي فمالية المالمحفوظة بضمان الغرامة و ان كان لجبر الضررالحالي و نقض الغرض المعاملي فهو لا يكادينجبر بالخيار، لامتناع الوصول الى هذاالغرض مع الإتلاف، لفرض فوات المدة الخاصةبالعمل فيها لغير المستأجر،

/ 308