كانا عليه، فيستحيل عود المنفعة الى غيرالبائع الموجر، فهو بمنزلة المقتضي لملكالبائع و هو على الفرض مؤثر. مضافا الى أنتمامية المقتضي في مقام الثبوت لا تجدي فيأمثال المقام. بل لا بد من تمامية المقتضيفي مقام الإثبات، و بعد عدم تأثير البيع فيملك المشتري للمنفعة في مدة الإجارة لميوجد فرد آخر من البيع حتى يكون مشمولاللمقتضي في مقام الإثبات. فتدبر جيدا.
بأن صدر البيع من المالك و الإجارة منوكيله في زمان واحد، و فيه وجوه: (أحدها)صحتهما معا (ثانيها) بطلانهما معا (ثالثها)صحة البيع و بطلان الإجارة.
أما وجه صحتهما فربما يستند فيه إلى عدمتنافيهما نظرا إلى أن متعلق أحدهما العين،و متعلق الآخر المنفعة، و فيه أن عدمالمنافاة الذاتية لا يقتضي عدم المنافاةبالكلية لثبوت المنافاة العرضية لمكاناستتباع ملك العين لملك المنفعةفيتنافيان في هذا اللازم.
و أما وجه بطلانهما معا فهو ما عرفت منمنافاتهما العرضية مع عدم المرجح لأحدالأمرين فيبطلان معا، و فيه أن بطلانالبيع من رأس مبني على أن استتباع ملكالعين لملك المنفعة بنحو اللزوم، و لايقول به أحد، و إلا لما صحّ البيع و لو معسبق الإجارة، و منه يظهر وجه الثالث. فيصحبيع العين من دون استتباع لملك المشتريللمنفعة، و من دون تأثير للإجارة في تمليكالمستأجر المنفعة فتبقى منفعة موردالإجارة على ملك البائع و ما ذكرنا من صحةالبيع و بطلان الإجارة أولى من التعبيرببطلانهما معا في مورد التزاحم. و عن بعضأعلام العصر طاب ثراه تقوية الوجه الأولبقوله «رحمه اللّه»: «لعدم التزاحم. فإنالبائع لا يملك المنفعة، و إنما يملكالعين، و ملكية العين توجب ملكية المنفعةللتبعية و هي متأخرة عن الإجارة» «1».انتهى كلامه رفع مقامه.
(1) العروة الوثقى: الفصل الثاني من كتابالإجارة في ذيل المسألة الثانية.