«رحمه اللّه» لما تقدم منه في كتاب البيعمن ان مثل هذا التعذر الموجب لامتناعالتسلم لا يوجب الخيار بل يترتب عليهالضمان، و هو وجيه كما قدمناه الا انتعبيره بقوله كما في التبعيض في البيعيوهم ارادة خيار التبعض مع ان مورد كلامهأيضا خيار التبعض.
(فإن قلت): كما لا مجال لخيار التعذرالمساوق للامتناع، لعدم إمكان تدارك هذاالضرر من حيث نقض الغرض المعاملي كذلك لامجال لخيار التبعض، لان الغرض المعاملي وهو الانتفاع بالمجموع لا يتدارك بالخيارحيث لا يصل الى هذا الغرض بالفسخ.
(قلت): الضرر المتدارك هنا بالخيار هو قصرالانتفاع على البعض و هو مناف لغرضه، وبالفسخ يتخلص عن هذا المنافي نظير ضررإمساك المعيب، فالخيار لدفع هذا الضرر لاللوصول الى الصحيح.
بعد ما عرفت من ان المستأجر الأول تارة لهمطالبة المسمى في الإجارة الثانية و اخرىله مطالبة أجرة المثل فيقع البحث في انالمطالب بالأجرة هل هو خصوص الأجير أوخصوص المستأجر الثاني أو يتخير بين مطالبةمن شاء منهما؟ فالكلام حينئذ في موردين:
أحدهما: في مورد مطالبة المسمى و هو ما إذاأجاز العقد الثاني. فنقول: إذا أجاز العقدالثاني و فرض قبض الأجير للأجرة فاما انيجيز القبض أيضا. و اما ان لا يجيز، والأجرة تارة شخصية و اخرى كلية. فإن كانتالأجرة شخصية مقبوضة للأجير و فرض اجازةالقبض. كان المطالب بها خصوص الأجير، لأنالمال بيده دون المستأجر، حيث لا مال عندهو لا عهدته عليه، لان المفروض اجازة القبضالموجب لخروجه عن ضمان المعاوضة، و إذافرض عدم اجازة القبض فله مطالبة كل منهما،أما الأجير فلأن المال بيده و «الناسمسلطون على أموالهم» «1»، و أما المستأجر
(1) عوالي اللئالي: ج 1، ص 222، ح 99.