اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
فلان عهدة التسليم المعاوضي عليه فلايخرج عنها إلا بالتسليم الى المالك أو إلىمن اذن له أو اجازه، فكل من الأجير والمستأجر الثاني مطالب بالمسمى كل واحدبملاك خاص، و ان كانت الأجرة كلية مقبوضةبقبض فردها فمع اجازة القبض تتعين مطالبةالأجير، لما مر، و مع عدم الإجازة تتعينمطالبة المستأجر، لأن ما بيد الأجير مالالمستأجر الثاني دون الأول كالفرض الأول،فتكون الأجرة باقية على ذمة المستأجرالثاني فلا تخيير هنا أصلا.نعم هنا شيء آخر و هو قبول القبضللإجازة، و لا يخفى ان الإجازة محققةلانتساب القبض المجاز الى المجيز فيترتبعليه ما يترتب على قبض المالك لماله. و ماأشكله الشيخ الأعظم «قدّس سرّه» في كتابالبيع مبني على جعل الإجازة كاشفة أوناقلة، فلذا جعل مرجع الإجازة في قبضالثمن الشخصي إلى إسقاط عهدة المشتري واستشكل في الكلي حيث إنه لا تلف له ليكونله ضمان المعاوضة فليس فيه إلا تطبيقالكلي على فرده «1»، و ذكرنا هناك أن ضمانالمعاوضة و هو الانفساخ بالتلف شرعا قبلالقبض حكم لا حق حتى يقبل الاسقاط، والتحقيق أن إجازة القبض خارجة عن مقسمالكشف و النقل، حيث لا مسبب شرعي يكونالقبض سببا له شرعا حتى يتصور فيه الكشف والنقل، بل اما موضوع له حكم شرعي كقبضالمبيع أو الثمن الشخصي و اما موضوع خارجيواقعي و هو انطباق الكلي على فرده، فلا شأنلإجازة القبض إلا تحقيق الانتساب الىالمجيز، فيتحقق به موضوع الحكم الشرعي أويتعين به الكلي، و لو نوقش في تحققالانتساب للأمر المتقدم بما به الانتسابالمتأخر، و لذا جعلت الإجازة كشفا و نقلاعلى خلاف القاعدة لكان مع بقاء القبض الىحال الإجازة من الرضا بأمر مقارن لا بأمرمتقدم حتى يندرج تحت عنوان الكشف و النقل،و بقية الكلام في محله فراجع.ثانيهما: في مورد مطالبة اجرة المثل، وفيه وجوه ثلاثة مطالبة الأجير، لأنه