فيها الصدور و الورود بإذن مولاهكالاستقلال في البيع و الشراء و النكاح والطلاق بالحمل الشائع لا مجرد إجراءالصيغة التي لا تزيد على التحية و الدعاء ونحوهما.
المبحث الثالث: في حكم الأجير العام والمشترك المفسر في بعض الأخبار بأنه الذييعمل لي و لك، و الجامع بين أفراده من كان فاقدا لبعض مايعتبر في الأجير الخاص أو لكلّه من تعيينالمدة الخاصة و المباشرة، فإذا سقطتالمباشرة أو ألغيت المدة المخصوصة أو همامعا كان الأجير عاما و مشتركا، و طبعالمسألة يقتضي عدم تنافي العملين امالاتساع الزمان أو لعدم المباشرة، فيمكنإيجاد أحدهما بالمباشرة و الآخر بالتسبيبفي زمان واحد، لكنه ربما يتخيل التعجيلبوجه بحيث يتنافيان بالتبع.
و ملخص القول في تحرير الموضوع: إن مقتضىمقابلة الأجير العام للأجير الخاص عدمتقيد العمل بمدة خاصة و زمان مخصوص و لو منناحية انصراف العقد إلى إيجاد العمل متصلابزمان العقد كما يدعى في ما إذا كان له مدةخاصة كمنفعة الدار سنة حيث لم يعينمبدؤها، فإن الانصراف كالقرينة على تعيينالمدة، و لا فرق في الأجير الخاص بتفاوتالدوالي في مقام الإثبات، و عليه فلاتعيين للمدة في الأجير العام من ناحيةالعقد من حيث مدلوله المطابقي بخلافالأجير الخاص، و حينئذ فاستفادة التعجيلمن ناحية أمر آخر كما سيتضح إن شاء اللّهتعالى. و ما قيل في لزوم كون العمل معجلاأمران.
أحدهما: ما عن الشهيد «قدّس سرّه» مناقتضاء الإطلاق في العقود التعجيل «1»، ومرجعه كما أشرنا في أوائل أحكام الأجرة،أن شأن البيع تمليك العين بعوض و من لوازمالملك و أحكامه سلطنة المالك على ماله،فله السلطنة على مطالبته متى شاء، و حيث إنهذه السلطنة من لوازم الملك المدلول للعقدبالمطابقة صح دعوى أن إطلاق العقد يقتضيتعجيل الثمن، فان المراد إطلاقه من حيث
(1) الروضة البهيّة: ج 4، ص 313.