اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
مدلوله الالتزامي، و هو عبارة أخرى عنإطلاق دليل السلطنة، و شرط التأجيل تقييدلهذا الإطلاق لا أنه مقيد للملكية أوللمملوك كما احتملهما شيخنا الأستاذ«قدّس سرّه».و حينئذ فالفرق بين الأجير الخاص و العاممن وجهين (الأول) أن التعيين في الأول منناحية العقد بمدلوله المطابقي و في الثانيبمدلوله الالتزامي. و (الثاني) أن المملوكعلى الأول خاص ينتفي بانتفاء وقته و علىالثاني يبقى على حاله و إن عصى بامتناعه عنأداء الدين مع المطالبة.و الجواب: بالفرق بين ما نحن فيه و بينالثمن في البيع، لمكان إطلاق مقدم علىإطلاق دليل السلطنة هنا دون البيع.توضيحه: أن الثمن كالدينار مثلا غير قابلللتقييد باليوم و الغد، إذ الأعيان بلالهيئات و الصفات لا تتحدد بالزمان، و إذلا يعقل التقييد فلا يعقل الإطلاقلتقابلهما بنحو تقابل العدم و الملكة، فلامجال فيه إلا لإطلاق دليل السلطنة أوتقييده بشرط عدم المطالبة الى رأس الشهر،فاذا لم يكن هناك شرط كان إطلاق العقدبمدلوله الالتزامي مقتضيا للتعجيل، بخلافالمنافع و الأعمال، فإنها قابلة للتحديدبالزمان فهي قابلة للتقييد فتكون قابلةللإطلاق، و حينئذ فالعمل في مورد التمليكاما أن يلاحظ بنحو اللابشرط القسمي و اماأن يلاحظ بشرط شيء أو بشرط لا و لا يعقلغيرها، و المفروض انتفاء لحاظه بشرط شيءو بشرط لا فيتعين اللحاظ اللابشرطي، ومقتضاه استحقاق طبيعي العمل دون إيقاعه فيهذا الزمان الخاص أو في زمان خاص آخر، و مععدم استحقاق خصوصية إيقاعه بعد العقدمتصلا به فلا سلطنة لمالكه على مطالبته فيهذا الزمان، و ليس امتناع الأجير عنإيقاعه في زمان خاص امتناعا عن الحق حتىيكون سلطانه عليه مزاحما لسلطان المالك،فإن سعة السلطنة و ضيقها تابعة لكيفيةالمال.ثانيهما: ما نسب إليه أيضا من اقتضاءالأمر بالوفاء للفورية «1»، و لذا فرععليه