و أما النزاع الصغروي فملخص القول فيه:انه بعد عدم الإهمال في الواقع يدور الأمربين إرادة الاتصال و إرادة الانفصال وإرادة المطلق من القيدين، و مقتضى القاعدةالحكم باللابشرطية و عدم الدال على أحدالقيدين. إلا أن الموجب للحكم بالاتصال فيقبال الانفصال هو الموجب لنفي الإطلاق، وهو أن التعينات الثلاث كلها قيود عقلاللماهية، إلا أن بعض القيود العقلية كأنهليس بقيد عرفا كما هو كذلك في النفسية والغيرية و العينية و الكفائية و التعيينيةو التخييرية في الواجب، فكون المنفعةالمملوكة حالية عند العقد لا يحتاج الىالتنبيه عليه بخلاف المنفعة الآتية أوالأعم من الحالية و الاستقبالية، و أماالاستدلال بأصالة الصحة لإثبات الاتصالفهو إنما يصح مع فرض فساد الانفصال والإطلاق لا مطلقا.
المبحث السادس: فيما يتعلق بتسليمالمنفعة، و الكلام فيه من جهات: (منها) ما هو ملاكالتسليم و ما يتحقق به. و (منها) فواتالمنفعة و ما هو ملاكه. و (منها) ضمانالمستأجر للمؤجر أحيانا.
فنقول:
المملوك بالإجارة إما منفعة عين شخصية أومنفعة عين كلية، و إما عمل متعلق بموردجزئي كحمل هذا المتاع، أو بمورد كلي و هوحمل المتاع، و العمل إما إيجادي محضكالصلاة نيابة عن الميت، أو متقومباستيفاء المستأجر كحمله إياه أو حملمتاعه. «أما المنفعة» فتسليمها الحقيقي وإن كان باستيفائها و تسليم العين الشخصيةأو فرد العين الكلية حينئذ مقدمة لتسليمأحد العوضين و كذا في تسليم العمل مطلقاإيجاده المحض أو المتقوم باستيفاءالمستأجر إلا أن استحقاق مطالبة الأجرة واستقرارها غير مرتب على التسليم بعنوانهحتى لا يكون استحقاق و استقرار للأجرة إلابعد التسليم الحقيقي المساوق للاستيفاءبل على مجرد تمكين المستأجر في تمام المدةمثلا من استيفاء المنفعة أو العمل، و ذلكلما حقق في محله و أشرنا إليه سابقا من أنمدرك لزوم التسليم أمران