اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
أحدهما: سلطنة الناس على أموالهم، فليسللغير مزاحمته في سلطانه بالامتناع عنتسليم ماله المملوك له بالعقد مثلا كما هوالمفروض هنا، و هذا المدرك لا يقتضي لزومالتسليم المعاوضي، بل يفيد ضد المقصود هنامن توقف استقرار الأجرة على تسليمالمنفعة، فإن كل مالك له السلطان المطلقعلى مطالبة ملكه سواء سلم عوضه أم امتنععنه، فإن ظلم أحد لا يسوغ ظلم الآخر.و ثانيهما: بناء المتعاملين في عقودالمعاوضات على التسليم بإزاء التسليمكالتمليك بإزاء التمليك، فهو في الحقيقةالتزام ضمني في العقد على التسليمالمعاوضي، و من البين أن ما هو تحت اختياركل منهما ليس إلا تمكين المالك من استيفاءالمنفعة و لو بالتمكين من الاستيلاء علىالعين. و أما الأمر القائم بالمستأجر مناستيفاء المنفعة أو من استيلائه خارجا علىالعين فهو تحت اختيار المستأجر فلا يعقلالالتزام الجدي من المؤجر بما هو خارج عناختياره. نعم العمل المباشري المحضكالصلاة نيابة تسليمه بعين إيجاده الذي هوتحت اختياره، و بالجملة هذا الملاك الذيذكرناه في التسليم المتوقف عليه استقرارالأجرة لا فرق فيه بين أن يكون المملوكبعقد الإجارة منفعة أو عملا استيفائيا ولا بين أن يكون مورد المنفعة المملوكةعينا شخصية أو كلية، فإن المقدور عليه منتسليم كلي المنفعة بكلي العين ليس إلابتطبيق الكلي على فرده و تمكينه منه و إلافلا تمكين من الكلي مع قطع النظر عنه حتىيلتزم به، و مرجع ما ذكرناه الى عدمالمقتضي لأزيد من التمكين الذي هو شرطلاستقرار الأجرة المملوكة بنفس العقدالمقيد لإطلاق دليل السلطنة، ففي غيرهيتمسك بإطلاق دليل السلطنة، فله مطالبةالأجرة مع التمكين المذكور و ليس للآخرالامتناع عن أدائها.و أما ما في الجواهر من الاستدلال بعمومالأمر بالوفاء بالعقد «1» فبالنظر الى أنمفاده إما إيجاب الوفاء عملا فينطبق علىدفع الأجرة فيجب دفعها، و إما لزوم